أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، قد انتهى أيضًا أن القاعدة الأصولية في التفسير، لا اجتهاد عند صراحة النص، وأن إعمال النص خير من إهماله، فانه يتعين التقيد بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 . اقرأ أيضاً| 5 فبراير نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة وأضافت، أن الالتزام بالفهم السليم للنص القانوني، والتطبيق الصحيح لحكمها، والتي نصت في إفصاح جهير وصريح لا يجوز تأويله على محمل آخر، من أنه لا تقبل الدعاوي التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة . وأشارت المحكمة، أن فوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول كإجراء شكلي جوهري يَتعين مُراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوي القضائية، بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتحمل مشقة القضاء وإجراءاته . وقد حدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء وهي عدم قبول الدعاوي التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة.