محمد حمدى - بهاء الدين محمد رفض التعديلات على المادة الثانية .. والنص على انتهاء العقود خلال 7 سنوات بعد ماراثون برلمانى طويل وممتد .. حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى تعديلات قوانين الإيجار القديم، حيث وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، والمعروفة إعلاميًا ب «تعديلات قانون الإيجار القديم»، الموافقة النهائية جاءت بعد معترك تشريعى بدأت إرهاصاته منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر من العام الماضى . شهدت الجلسة أمس رفضاً مزدوجًا من الحكومة ومجلس النواب لكل مقترحات النواب التى طالبت بتعديل المادة 2 من مشروع القانون ، سواءً بالنص على استثناء المستأجر الأصلى وزوجه والجيل الأول من الإلزام الوارد بالقانون قِبَل المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية وتسليمها للمالك بعد 7 سنوات فترة انتقالية يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أو بالنص على إلغاء المادة بكامل صياغتها.. حيث اقترح النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، استثناء المستأجر الأصلى من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، وفى حال موت المستأجر الأصلى وكان العقد قد امتد لأحد الأشخاص ينطبق عليه المقترح أيضا، والخاص باستثنائه من الإخلاء. كما رفضت الحكومة، مقترحات تطالب بحذف المادة الثانية بالكامل، وكان عدد من النواب، من بينهم عاطف مغاوري، سناء السعيد، وعبد العليم داوود، طالبوا بتعديلات لحذف هذه المادة، معتبرين أنها تهدد السلم الاجتماعى وتأتى فى توقيت حرج، فى ظل عدم تقديم الحكومة لبيانات دقيقة حول البدائل المتاحة للفئات المتأثرة، وهو ما قوبل بتمسك الحكومة وإصرارها على المادة الثانية.. وقالت الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزي، وزيرالشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون وجوهره، وتُعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التى حكمت هذه العلاقة. فلسفة القانون وأوضح الوزير أن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائى إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكنى وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة فى حالة السكنى» .. وشدد فوزى على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، بالتوجه نحو تحرير العلاقة، مؤكدا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلى عنها. كما رفض المجلس مقترحين من النائبين أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، للنص على استثناء المستأجر الأصلى وزوجه وأولاده من المادة 2 من مشروع القانون ،حيث طلب الشرقاوى إضافة عبارة فى صدر المادة وهى: «باستثناء المستأجر الأصلى وزوجه وأولاده»، موضحًا أن المستهدف استثناء المستأجر الأصلى وزوجه أو زوجها إذا كان المستأجر سيدة وأولادهم الجيل الأول من الإخلاء بعد مضى 7 سنوات، بينما قال النائب ضياء الدين داوود إن حكم «الدستورية» ألزم المشرع أن يعدل التشريع لضبط ما يتعلق بالقيمة الإيجارية وضمان عدم الغلو فى الإيجار من خلال تحقيق التوازن، قبل نهاية دور الانعقاد وذلك لأن البرلمان ممثل الشعب المصرى ويمكنه تحقيق هذا التوازن، وبناءً عليه فيجب استثناء المستأجر الأصلى ومن امتد إليه العقد، إنقاذا للأمر والحفاظ على هذا البلد . وفى تعقيبه أكد المستشار محمود فوزى أن البديل المقترح من النواب مقدر، لكن الحكومة لديها بديل آخر فى المادة 8، حيث إن استثناء المستأجر الأصلى وزوجه وأولاده سيؤدى إلى استمرار الاستثناء، والحكومة متمسكة بالنص. ومن ضمن المقترحات، طالب محمد الوحش بزيادة المدة لتكون 10 سنوات فى السكني، قائلًا: «الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، فى ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة». كما طالبت النائبتان سميرة الجزار وسحر بشير معتوق، بمد المدة إلى 15 سنة، لاسيما أن كثيرا من المستأجرين من محدودى الدخل أو كبار السن، ولا يمتلكون القدرة المادية على توفير بدائل سكنية سريعة .. و«من بينهم ناس يضطر لبيع كليتها لتدبير نفقات هذا الأمر». وأفضت المناقشات إلى التصويت برفض الاقتراحات ، والموافقة على المادة كما هى، وتنص المادة على أن :«تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك». انسحاب المعارضة وبعد الموافقة على المادة انسحب عدد من نواب المعارضة احتجاجاً على تمريرها ورفض التعديلات المقترحة كافة ، وأصدروا بيانًا يحمل توقيع 23 نائبًا منهم ضياء دواد وأحمد الشرقاوى وعاطف مغاورى وسحر معتوق ومها عبد الناصر وسميرة الجزار. وقبل انتهاء المناقشات .. تقدمت الحكومة بتعديل بالنص على إضافة فقرة ثانية على المادة 8 من مشروع القانون .. بهدف حماية كبار السن من الطرد ،عن طريق توفير بدائل سكنية .. ووافق المجلس على المقترح الحكومى ليقضى بعدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجه من العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل ..من جانبه تعهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأنه لن يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة كاملة على الأقل ، وأكد أن الدولة المصرية التى بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن أو مأوى. وجاء نص المادة «8» بعد التعديل وموافقة المجلس عليها :مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى التى تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. و رحب د. عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينهى الأزمة ، كما رحب د. محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذى ينهى إشكالية توفير البديل كذلك.