رفضت الحكومة جميع المقترحات التى تقدمت من النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ،وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة الأن . ووافق المجلس على المادة المنظمة للحالات المنظمة للاخلاء الفوري للوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم ومن بينها الوحدات السكنية المغلقة والمستأجرين الذين بمتلكون وحدات سكنية بنظام التمليك . اقرأ أيضًا| وزير الشؤن النيابية: الحكومة تتمسك بتحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات وتنص المادة (7) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. اقرأ أيضًا| «النواب» يوافق على تشكيل لجان لفحص وحدات الإيجارات القديمة (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.