الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة    محافظ سوهاج: يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين    أمين الحزب الاتحادي السوداني: الدعم السريع يرتكب جرائم ممنهجة في الفاشر لتفتيت البلاد    بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي    بركلات الترجيح.. بروسيا دورتموند يرتقي فوق فرانكفورت في كأس ألمانيا    ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام    إنقاذ شخص بعد إصابته نتيجة إنقلاب سيارة في ترعة بالبدرشين    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي شرق كفر الشيخ.. صور    وزارة السياحة تكشف حقيقة بيع تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    باسم يوسف ل كلمة أخيرة: ما يحدث بين أمريكا وإسرائيل توزيع أدوار    المخرج محمد سامي عن أصعب الانتقادات: ريم أختي اشتغلت بضمير في البرنس.. بس الهجوم عليها ضايقني جدًا    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    محافظ البحر الأحمر: معدلات السياحة مرتفعة.. و150 شاشة بالمنشآت تنقل افتتاح المتحف الكبير    هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة «وقاية» الإماراتية تعزيز منظومة إدارة المخلفات الطبية والدوائية    وزيرا خارجية الصين وكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    فى ذكرى رحيله.. غانم السعيد: طه حسين لم يكن مجرد كاتب بل مشروع نهضة متكامل    مجلس الوزراء يطلق مشروعات طاقة متجددة في مختلف مناطق المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال    الصحة: فحص أكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    قبل يومين من عرضه.. زينة تنهي تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للعاملين بالدولة.. زيادات في الأجور والعلاوات والحوافز بدءًا من يوليو 2025

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مقدّم من الحكومة، يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة مالية خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تنفيذ هذه المزايا اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.