كتبت - منى محمود حسمت دار الافتاء هذا الأمر وقالت: لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأى سلعةٍ من السلع التى تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التى توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد. واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية فى الذهب والفضة؛ فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا فى العقد أو فعلًا فى الواقع. أمَّا الذهب والفضة المصوغان فإنَّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التى توجب لهما كونهما ربويين، ويترتب عليها تحريم بيع الجنس منهما بمثله أو بالآخر آجلًا، فصارا كأى سلعةٍ من السلع التى تباع وتشترى بالحَالِّ والآجِلِ. قال د. شوقى علام مفتى الجمهورية السابق، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا، وأضاف، «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعى الذى قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه وردَ النَّهى النبوى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً فى حديث أبى سعيد الخدرى «رضى الله عنه» وفى حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخارى وغيره». وأفاد المفتى بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع