بعد جلسات مطولة ومناقشات مستفيضة ودقيقة ومكثفة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وقد راعى مشروع القانون التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ليتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد واحدًا من الأدوات التى يمكن تفعيلها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال. اقرأ أيضًَا | وزير الصحة يتابع تجديد المعامل المركزية بعد الحريق كما وازن مشروع القانون، فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التى يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل فى يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمى ولا يعتبر تدخلًا فى سلطة صاحب العمل فى إدارة المنشأة. ومنح مشروع القانون، العامل الحق فى الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأى من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف، وقرر المشروع حق العامل فى إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التى تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره، وتضمن نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل فى إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية. من جهة أخرى وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وذلك من حيث المبدأ، وذلك بحضور د. خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان. يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقى الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين. وحدد المشروع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها المضاعفات الطبية التى لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة التى عرفها المشروع بالخطأ الطبى وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرًا الخطأ الطبى الجسيم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال. ونص القانون على عدم جواز الحبس الاحتياطى فى الأخطاء الطبية التى أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته التى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة. كما نص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، بالإضافة إلى إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبى من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة فى الخطأ الطبى حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، وطبقًا للمشروع يتم إنشاء صندوق تأمين حكومى لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بحيث يتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التى قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية. ووضع نظام للتأمين الإجبارى لجميع مزاولى المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك فى صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. بالإضافة إلى وضع نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، كما جرم المشروع الاعتداء على الأطقم الطبية.