وجه أحد المواطنين، عدة أسئلة شائكة لدار الإفتاء المصرية، حول زكاة الفطر، حيث طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي: أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟ ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟ اقرأ أيضًَا | هل تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟.. الافتاء تُجيب ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟ وأجابت دار الإفتاء علي السؤال الأول بقولها: إذا امتلك المسلم قوت يومه ومَن يعولهم وفاض على ذلك صاع فأكثر وجبت عليه زكاة الفطر، وإلا فلا. إجابة السؤال الثاني: نعم يجوز باعتبار أن كلًّا منهما مستحقُّ للزكاة. اقرأ أيضًا | هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟.. الإفتاء تُجيب إجابة السؤال الثالث: نعم يجوز بشرط أن يَصُبَّ ذلك في مصلحة مستحقي الزكاة.