واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم .. - برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس- مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حيث وافق على 261 مادة. وأقرالمجلس المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل، وكذلك حالات التعويض فى حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد : إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بالحق العام. كما وافق المجلس على المواد المنظمة للإضراب ويأتى تنظيم الحق فى الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، تنفيذًا لنص المادة (15) من الدستور والتى قررت أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، حيث شهدت المناقشات تمرير نص المادة 231 ..التى تنص على :«للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط». كما أقر المجلس حظر الإضراب بالمنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية للمواطنين، ويترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، فضلا عن حظره فى الظروف الاستثنائية ؛ حيث نصت المادة (234) من مشروع قانون العمل - حسبما انتهى مجلس النواب، على :» يُحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي. ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، فى الظروف الاستثنائية. ووفقا للمادة، يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التى تقدمها. وخلال المناقشات أبدى عدد من النواب اعتراضهم على عدم تحديد المنشآت الحيوية بشكل واضح فى نص المادة، وترك الأمر لقرارات تنفيذية، حيث قال النائب عاطف مغاورى إن المنشآت الحيوية «لفظة فضفاضة» والأمر يتطلب معايير واضحة لتحديدها .. وذلك لضمان حقوق الطرفين مع مراعاة أن العمال يمثلون الطرف الأضعف، وقالت النائبة سميرة الجزارإن عدم تحديد المنشآت الحيوية فى القانون ذاته يُضعف ضمانات حقوق العمال، ويُخضع القرار للاجتهادات الإدارية، وقد يُساء استخدامه لتصفية حق الإضراب المنصوص عليه فى القانون، وتم رفض هذه التعديلات.