أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات حكمها برفض استئناف سيدة لإثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر. اقرأ أيضا| تعرف على حيثيات حكم رفض نسب «طفل» للاعب إسلام جابر وجاء في حيثيات المحكمة في قرارها علي الحكم الاستئناف رقم 2052 لسنة 6 ق، المقدم من أسماء حربي ضد إسلام محمد جابر، الشهير ب"إسلام جابر"، تأييدًا للحكم الصادر عن محكمة أسرة العمرانية في القضية رقم 3392 لسنة 2023. أكدت المحكمة أن دعوى إثبات النسب تستلزم قيام الزوجية الشرعية، والتي يجب أن تكون موثقة إما من خلال عقد زواج رسمي أو عرفي، أو على الأقل بظهور الطرفين كزوجين أمام العامة، وهو ما لم يثبت في هذه القضية. شرط صحة الزواج الشرعي هو العلنية وشددت المحكمة على أن شرط صحة الزواج الشرعي هو العلنية، وهو ما يستوجب وجود شاهدين على عقد الزواج، وهو الأمر الذي لم يتوافر وفقًا للأوراق المقدمة. ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن دعوى إثبات النسب لا تستند إلى أساس قانوني صحيح، حيث إن غياب الفراش الشرعي يمنع قانونًا الاستناد إلى أي دليل آخر، بما في ذلك تحليل الDNA، الذي اعتبرته المحكمة غير منتج في النزاع. رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالكامل أوضحت المحكمة أنها استندت إلى الحيثيات القانونية السليمة التي تضمنها حكم محكمة أول درجة، والذي رد على جميع دفوع المستأنفة بشكل كافٍ. كما أشارت المحكمة إلى أن المستأنفة لم تقدم أي أسباب جديدة تدحض ما قضت به المحكمة الابتدائية، مما دفعها إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالكامل. قضت المحكمة كذلك بإلزام المستأنفة بتحمل المصاريف القانونية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة، وفقًا للمادتين 184 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل. أولًا: قبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا: رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، إلزام المستأنفة بالمصاريف القانونية، ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.