قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري ، في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات . اقرأ أيضا| الموافقة على أكبر حركة ترقيات لأكثر من 1700 قاض بمجلس الدولة جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ 20 عاما ، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم. استند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات. كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة. أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه. كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات. اقرأ أيضا| الفتوى والتشريع تؤيد تحميل شركة 200 مليون جنيه رخصة خط أسمنت استند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.