محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    مدح وإنشاد ديني بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر احتفالا بعيد الأضحى    محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب    مشاهد من صلاة العيد بساحات كفر الشيخ (صور)    الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة مركز شباب الجملة بالجيزة    أوكرانيا تتعرض لهجوم بالصواريخ والمسيرات أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص    الرئيس السيسي يغادر مسجد مصر بالعاصمة بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك    موظفون في البيت الأبيض سيجرون اتصالًا مع إيلون ماسك للتوسط في الخلاف مع ترامب    أجواء روحانية ومشاهد مبهجة لصلاة عيد الأضحى فى مختلف أنحاء مصر    إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالبحر الأحمر    فى ساحات صلاة العيد بالفيوم.. آلاف القلوب اجتمعت على سجادة واحدة (صور)    عاجل - طقس أول أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة    عاجل - 1.6 مليون حاج يؤدون شعيرة رمي الجمرات بأول أيام عيد الأضحى    تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل والأرجنتين تتصدر بالفوز على تشيلى    هبة مجدي: العيد يذكرني بفستان الطفولة.. وبتربى من أول وجديد مع أولادي    تدخل عاجل بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ شابة من الوفاة    مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى الإسماعيلية    متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في غزة    «علي صوتك بالغنا».. مها الصغير تغني على الهواء (فيديو)    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 (بالدقيقة).. تعرف على أول محافظة تبدأ الصلاة    «محور المقاومة».. صحيفة أمريكية تكشف تحركات إيران لاستعادة قوتها بمعاونة الصين    خاص| الدبيكي: مصر تدعم بيئة العمل الآمنة وتعزز حماية العاملين من المخاطر    أول تعليق لأيمن الرمادي بعد الفوز بكأس مصر مع الزمالك    ناصر منسي: كنت على يقين بتسجيلي هدفاً في نهائي الكأس    محافظ القليوبية يتابع استعدادات وجاهزيه الساحات لاستقبال المصلين    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 6 يونيو بسوق العبور للجملة    عيدالاضحى 2025 الآن.. الموعد الرسمي لصلاة العيد الكبير في جميع المحافظات (الساعة كام)    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «معاً لمواجهة التلوث البلاستيكي»    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بالمحافظات    عبارات تهنئة رومانسية لعيد الأضحى 2025.. قلها لحبيبك فى العيد    موعد ظهور نتائج سنوات النقل في الجيزة عبر بوابة التعليم الأساسي 2025 (تفاصيل)    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    أبو الغيط: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بلبنان تهدد بتجدد العنف    الفرق بين صلاة عيد الأضحى والفطر .. أمين الفتوى يوضح    وفاة الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي عن عمر 89 عاماً    بيراميدز يهنئ الزمالك بالفوز بكأس مصر    طرح البرومو الرسمي لفيلم the seven dogs    بالفيديو.. استقبال خاص من لاعبي الأهلي للصفقات الجديدة    عمر جابر: جمهور الزمالك يستحق بطولة    بعد التتويج بالكأس.. الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات    طريقة صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 وصيغة التكبيرات الصحيحة    الأوقاف: صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية    عيار 21 يقفز أكثر من 100 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب محليا وعالميا أول أيام عيد الأضحى    المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025    عاجل.. "الشهر العقاري" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان للتهنئة بعيد الأضحى    كيرلي وقصات شعر جديدة.. زحام شديدة داخل صالونات الحلاقة في ليلة العيد    بعد طرحها.. "سوء اختيار" ل مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 قضاة بالجنائية الدولية    السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى اليوم في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد ويبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ قانون: تعديلات «الإجراءات الجنائية» نقلة نوعية ويحقق العدالة الناجزة

قال اللواء دكتور أيمن رمضان الزيني - أستاذ القانون، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتتمثل أهداف تعديلات القانون في: «العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، و تخفيف العبء على محكمة النقض، وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه».
وأيضاً الدور الأساسى لقانون الإجراءات الجنائية وهو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائى إجرائى لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة.
نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان
ولفت اللواء الزيني، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلاً عن أنه يرسيخ لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض.
واستحدث القانون فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها فى القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
وأضاف أن هذه الخطوة ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون فيما يخص إنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة ، وحفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى:
استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
المادة الثانية:
أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4 ، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على ان يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية
ولفت اللواء دكتور أيمن الزيني، إلى أن القانون رقم «1» لسنة 2024 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية جاء التزاما بالمادتين رقمي 96 ، 240 من الدستور المصري، وبمقتضى أحكام القانون المشار إليه جاز لخصوم الدعويين الجنائية أو المدنية التابعة الطعن بالاستئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة لإعادة النظر في موضوع الدعوى، هذا وبالنظر إلى أهمية الأحكام الغيابية في مواد الجنايات، وطبيعتها الخاصة.
فمحاكم الجنايات المستأنفة - المستحدثة - قد تصدر أحكامًا غيابية تخضع لنظام إعادة الإجراءت في الدعاوى الجنائية؛ إذا أقيم الاستئناف من النيابة العامة.
تختص المحكمة المختصة بنظر إعادة الإجراءات، سواء محكمة جنايات أول درجة أم محكمة الجنايات المستأنفة، بالنظر إلى مدى استنفاد محكمة جنايات أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى من عدمه، في ضوء ما إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة أم بالإدانة، غيابيا أم حضوريا.
والأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة في الدعوى المدنية التابعة استقلالا ؛ لأحكام السقوط وإعادة الإجراءات.
وأخضع المشرع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة إلى حكم سقوط العقوبة، بخلاف الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة فقد أخضعها إلى حكم سقوط الدعوى ؛ ومن ثم لا يمكن أن تصير الأحكام الصادرة بالإدانة من المحاكم الأخيرة باتة.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
كما أن الحبس الاحتياطي كان ولازال مشكلة تؤرق الكثير من المتقاضيين، كما كان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وهناك تعديل مقترح بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ، كما يقرر تعويض للحبس الاحتياط إلى 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر ، و 12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً ، و 18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً.
خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة
والتعديلات المقترحة على الحبس الاحتياطي تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان. كما يتضمن المشروع أقتراح حول بدائل الحبس الاحتياطي.
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعض التعديلات والإضافات المهمة أخصها إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
التعديلات على مواد الحبس الاحتياطي
والتعديلات على مواد الحبس الاحتياطي فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبدأ من المادة 112 وتنظم قواعد الحبس الاحتياطى والتدابير البديلة له، فوضع المشروع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي لايجب تجاوزه فى الجنح والجنايات والجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطى 4 أيام فى الجنح والجنايات المعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك فيكون بقرار من القاضى الجزئى بعد سماع المتهم، لمدد لا تزيد كل منها عن 15 يومًا ولايتجاوز مجموعها 45 يومًا.
وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطى يتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرا بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعين يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وجاءت تفاصيل النصوص المنظمة للحبس الاحتياطى فى مشروع القانون كما يلى:
أولاً: نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
ثانيًا: أجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلاً من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ونصت المادة 114 علي أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
ثالثاً: وفقا للمادة 120 فإنه إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطى، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
رابعاً: نظمت المادة 122 من مشروع القانون ضوابط مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك حيث نصت على أنه إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين 120،121 من هذا القانون، وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وأوجب مشروع القانون وفقا لهذه المادة عرض الأمر على النائب العام إذا انقضت على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
خامساً: وحددت المادة «123» حدًا أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات وجرائم الإعدام لايجب تجاوزه حيث نصت على :لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على 3 أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهراً فى الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
سادساً: وأجازت المادة (124) لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
واوجبت المادة (115) أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه. ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبينت المادة (116) انه يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطة الإذن بأمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكترونى، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأى وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة، ويجوز تجديد الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء فى تحقيق الجنايات المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، سلطة القاضى الجزئى فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى.
ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، المنصوص عليها فى المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوماً.
وأوجبت المادة (117) عند إيداع المتهم فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
وبينت المادة (118) أنه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
فيما أوضحت المادة (119) أنه يجوز لعضو النيابة فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم فى الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.