قررت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حجز الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق والمقامة من مصطفي شعبان المحامي ، ضد نقيب المحامين ، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين ، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى ، كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 ديسمبر لنظر الدعوى . اقرأ أيضاً | 25 نوفمبر.. دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وقدم مقيم الدعوى ، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه ، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة ، وكذلك مجموعة من الإيصالات التى حصلتها نقابة المحامين كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد . وذكرت صحيفة الدعوى ، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية ، وليس مجلس النقابة ، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه ، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمى إليها المدعي . كما أضاف المدعي في دعواه ، أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطلا ، فقد خلا القانون من هذا الشرط ، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد في حقيقته تشريعا جديدا ، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون ، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب .