قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفى الوزة، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة ألف جنيه لشاب، لحيازته سلاح ناري وتسببه بقتل شخص بالخطأ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3824 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 136 لسنة 2024 كلي جنوببنها، اتهام النيابة العامة "مهند. م. ك" - 2 8سنة، لأنه في يوم 2023/10/18 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه. وتابع أمر الإحالة أن المتهم تسبب خطأً في موت المجني عليه محمد عبد العزيز محمد، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن أطلق عياراً نارياً من السلاح الناري موضوع الاتهام الأول استقرت بالإبط الأيسر للمجني عليه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. تعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أنه على إثر تبادل المزاح بين المتهمين والمجني عليه أشهر المتهم سلاحاً نارياً من طيات ملابسه وصوبه وجه المجني عليه فخرجت طلقة من السلاح الناري، استقرت بجسد المجني عليه فأودت بحياته. اقرأ أيضاً - السجن المؤبد لحلواني لاتجاره في الهيروين بشبرا الخيمة