أوضحت دار الإفتاء كفارات الحج، وهى الأمور التى وضعها الشارع للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج لجبر الخلل الذى وقع الحاج فيه؛ مثل: كفارة ترك واجب من واجبات الحج، فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا، وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه بدون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهى ذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه. وكفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها ، وكفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدى مثله من النعم. وكفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو التصدقُ بثلاثة آصُعٍ- ومقداره عند الجمهور 3،12 كجم-، أو صومُ ثلاثة أيام. أما كفارة الجماع: وهو الدم الواجب بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثانى فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.