إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة    وزير السياحة يبحث مع نظيريه في ألبانيا وسريلانكا سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة والآثار    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    إسلام آباد تستضيف المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات بمشاركة 40 دولة    صراع العمالقة على سوبوسلاي.. هل يفقد ليفربول نجمه المتوهج؟    «متبقيات المبيدات»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة خلال أكتوبر الماضي لخدمة الصادرات الزراعية    أحمد عصام يتابع سير العملية الانتخابية بمسقط رأسه بالفيوم    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    التنسيقية: استمرار إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في أسوان    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تخفيض النفقة وقبول الاستئناف.. قرار جديد بشأن أبناء الفنان أحمد عز وزينة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لتعدي أحد الأشخاص على فتاة بالجيزة    وفاة نجل نائب حلايب وشلاتين وابن شقيقته في حادث مروع    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام البانوراما الدولية في دورته ال46    بعد انفصال كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي.. هل يقع الطلاق مع عدم علم الزوجة؟ (الإفتاء توضح)    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    «رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري    تعيين أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    الهلال السعودي يقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    مفوضية الانتخابات العراقية: 24% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    بسبب الإقبال الكبير.. «التعليم» تعلن ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية إلى المتحف المصري الكبير والمواقع الأثرية    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    تايوان تجلى أكثر من 3 آلاف شخص مع اقتراب الإعصار فونج وونج    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للمرأة يكشف عقوبة جريمة الابتزاز وكيفية حصول الضحية على حقها

ألقى مسلسل "حضرة العمدة"، والذى يعرض ضمن دراما رمضان 2023، الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهى جريمة "الابتزاز" كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.
أقرأ أيضا : «القومي للمرأة»: عقد لقاءات تشاورية لبحث ولاية الزوجة على مال أولادها
المجلس القومى للمرأة علق على هذه الجريمة، حيث أكد المجلس أن الابتزاز هو التعبير الدارج لجريمة التهديد والمقصود هنا استعمال القوة أو العنف للحصول على المنفعة، وقد يكون ذلك بغرض الحصول على المال أو بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو منافي للأخلاق أو لأي شيء أخر، وغالباً ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو حتى كبار السن.
وأشار المجلس إلى أنه قد يكون التهديد شفهياً أو مكتوباً، وقد يكون باستخدام الهاتف أو إلكترونياً عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يتم ذلك باستخدام المعلومات أو البيانات التي يعلمها الجاني أو التي يتم الحصول عليها من الضحايا سواء برغبتهم أو رغماً عنهم، فقد يقوم الجاني بمساومة الضحية بالتشهير بها أو بنشر صور أو تسجيلات لها إن لم تستجيب لطلباته إشباعاً منه لحاجة نفسية أو مادية.
وأضاف المجلس أن هذه الجريمة تمثل اعتداءاً صارخاً على العديد من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وعلى رأسها الحق في السلامة وحرمة الحياة الخاصة والشعور بالأمان، لذلك فقد جَرم القانون تلك الأفعال وحدد لها عقاباً رادعاً.
العقاب القانوني
أشار المجلس إلى أنه يعاقب الجاني في جريمة التهديد بعقوبة شديدة قد تصل إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر عاماً، وقد تكون العقوبة هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إذا حصل الجاني على مبلغ من النقود مثلاً، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب جسامة الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة المترتبة على الفعل الإجرامي.
وحول كيفية حصول الضحية على حقها، أكد المجلس أنه ينبغي العلم بأنه يكفي للإبلاغ عن الجريمة أن يكون الجاني قد هدد الضحية بأي شكل من الأشكال ولو لم تستجيب له مطلقاً، كما أنه لكل من عَلم بوقوع الجريمة أن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة.
وتابع المجلس : يمكن للمجني عليها الحصول على حقها من خلال محاكمة الجاني أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد التقدم بالبلاغ عن الواقعة في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الجهات المعنية بإتخاذ شؤونها تجاه الواقعة الإجرامية، ويمكن للضحية تقديم البلاغ إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى قسم الشرطة وكذلك عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فيما يخص الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت، كما أن المجلس القومي للمرأة يستقبل طلبات وشكاوى النساء اللاتي قد تعرضن للعنف ويقدم لهن المساعدة اللازمة.
وأهاب المجلس بجميع المواطنين عدم الإفصاح بالمعلومات والبيانات وغير ذلك إلا لذوي الشأن والموثوق فيهم، وكذلك عدم الإستجابة إلى المحاولات البائسة من بعض في استغلال من حولهم لتحقيق منفعة غير مشروعة، وبالمبادرة بالإبلاغ عن الجريمة تحقيقاً لمصلحة أفراد المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائية
وقد نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
ونصت المادة 325 من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
ويتم عرض مسلسل حضرة العمدة خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.