نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون العقوبات أمام تشريعية النواب الثلاثاء المقبل

تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور مساعدى وزير العدل مشروع القانون المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المتضمن تعديل المادتين (326) و (327) من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات.
وأكد " قورة " أنة تقدم بتلك التعديلات المزكاة من نحو عشر أعضاء المجلس نظراً من خطورة ما يقومون بتهديد الحياة الخاصة للاسر المصرية وهذا واجبنا كنواب ومنوط لنا التشريع طبقاً للدستور المصرى ، لذلك وجب علينا إعادة النظر في السياسية التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين (326) و (327) وهما المادتين اللتين لم يصبهما أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937.
إضافة إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصري من خلال استحداث نص تشريعي جديد لمواجهة السلوك الإجرامي المتمثل في التحريض على الانتحار والتحريض عليه وخلق فكرته في أذهان البشر، ولعل هذا هو ما لفت انتباهى لتعديل نص المادتين المشار إليهما واقتراح إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات لتجريم التحريض على الانتحار.
ونوة "قورة"، الى إن الابتزاز الإلكترونى جريمة تهدد الأسرة بأكملها وليس فرد بعينه، علاوة على تشويهه للقيم مما يسىء إلى سمعة الدولة المصرية بعد إن ترتب على وقائع الابتزاز حالات انتحار، خاصة فى ظل العادات والتقاليد والطبائع الشرقية التى تحكم المجتمع.
وقال "قورة"، إن تغليظ العقوبة هدفه هو مواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها فى المجتمع، خاصة أن الابتزاز أصبح يعرض بشكل كبير على السوشيال ميديا الذى أصبح منتشرا فى الوقت الحالى، وحتى لا يكون الإنترنت قنبلة موقوتة خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تفاقماً كبيراً فى عمليات الابتزاز الإلكترونى.
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018؛
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين (326) و (327) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
مادة (326):
كل من حصل بطريق التهديد على إعطاءه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة (327):
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (235 مكرراً):
كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
عبدالفتاح السيسي
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
نصوص الدستور المتعقلة بالإقتراح:
المادة (10):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
المادة (51):
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
المادة (54):
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس،.....
المادة (57):
للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
المادة (59):
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
المادة (60):
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (67):
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
المادة (71):
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
المادة (93):
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون.
المادة (99):
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح:
كفل دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014 الكثير من الحقوق لكل مواطن ولكل إنسان يعيش على التراب المصري؛ حيث كفل الحق في الكرامة لكل إنسان وحظر المساس بها، وألزم الدولة باحترامها وحمايتها. وفرض سياجاً من الحماية الدستورية على الحرية الشخصية، والحياة الخاصة، وحظر المساس بها، وبمختلف الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان والتي يأتي على رأسها حقه في حمايته ضد أي اعتداء من شأنه تعريض جسد الإنسان للخطر أو الإضرار به أو بحياته. كما كفل الدستور الحياة الآمنة وجعلها حق لكل إنسان، والزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
ومما لا شك فيه أن التطور المتلاحق الذي أصاب الحياة الإجتماعية قد كشف عن أنماط وصور عديدة من السلوكيات التي باتت تهدد مثل هذه الحقوق وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور لكل إنسان، وهو ما بات يضع مسئولية على عاتق المشرع لإعادة النظر في قواعد ضبط السلوك الإجتماعي، على نحو يعضدد من سياج الحماية القانونية المفروض على الحقوق والحريات الجديرة بهذه الحماية القانونية سيما على الصعيد الجنائي؛ على اعتبار أن القانون الجنائي من أهم فروع القانون العام، التي تهتم بتهذيب السلوك الإجتماعي وتضبط إيقاعه من خلال وضع الخطوط الفاصلة بين ما يعد مباحاً من صور السلوك الإنساني وما لا يعد كذلك، انطلاقاً من اعتبارات الضرورة والتناسب التي تحكم السياسية التشريعية الجنائية.
وقد كشف التطور التكنولوجي الهائل في مجال تقنية المعلومات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الآخرين وحرياتهم؛ فاستغل بعض الخارجين عن القانون وسائل التواصل والاتصال في تنفيذ بعض المشروعات والمخططات الإجرامية وتجلى ذلك في الآتي:
1- من خلال النفاذ إلى الحياة الخاصة للآخرين وانتهاك حرمتها، والتعدي على حرياتهم الشخصية، والنيل منهم باستمالتهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريق استخدام وسائل التهديد المختلفة إما بالإيذاء البدني أو المعنوي أو بغير ذلك من وسائل الإعتداء وأهمها المساس بالشرف والاعتبار وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد بأمور من شأنها أن تعرض كرامة البشر في المجتمع لخطر الانتهاك وهو ما يعد اغتيالاً معنوياً للإنسان وتلاحظ أن مثل هذه الأنماط من السلوك قد أدت بالبعض إلى محاولة الانتحار وبالبعض الآخر إلى الانتحار الفعلي للتخلص من الضغوط التي تمارس عليهم بفعل هذا التهديد..
2-من خلال خلق فكرة اليأس والقنوط من الحياة في أذهانهم على نحو يدفع هؤلاء الأشخاص للانتحار أو محاولة ذلك، وهو ما تلاحظ بكثرة سيما في تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من وسائل تقنية المعلومات التي بدأ البعض يستخدمها كأحد أسلحة حروب الجيل الرابع التي تستهدف مقدرات الأوطان.
ونظراً لخطورة الأمر، فقد من الواجب على المشرع أن يعيد النظر في سياسته التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين (326) و (327) وهما المادتين اللتين لم يصبهما أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937. إضافة إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصري من خلال استحداث نص تشريعي جديد لمواجهة السلوك الإجرامي المتمثل في التحريض على الانتحار والتحريض عليه وخلق فكرته في أذهان البشر، ولعل هذا هو ما لفت انتباه مقدم الاقتراح وحدا به إلى أن يتقدم بمقترحه لتعديل نص المادتين المشار إليهما واقتراح إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات لتجريم التحريض على الانتحار.
اقرأ ايضا :- برلماني: الرئيس السيسي جابر خواطر كل من يقابلهم فى جولاته الميدانية
أولاً: بالنسبة للمقترح بتعديل نصي المادتين (326) و (327) من قانون العقوبات:
جاء اقتراح تعديل هاتين المادتين قائم على مبدأ رئيسي وهو إعادة النظر في السياسة العقابية على نحو يتفق ومبدأ الضرورة والتناسب كأحد المبادئ التي تقوم عليها الشرعية الجنائية؛ وذلك عن طريق إعادة النظر في العقوبات التي رصدها المشرع لجرائم التهديد والحصول على مبلغ مالي بطريق التهديد، على نحو يتفق مع التفريد التشريعي في مواجهة الاعتداءات المتنوعة التي تنال بالتهديد مصلحة مشمولة بالحماية الجنائية.
- فجرى اقتراح تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات لجريمة الحصول بطريق التهديد على إعطاء مبلغ من النقود أو أي شئ آخر، لتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. بدلاً من عقوبة الحبس ، كما جرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة الشروع في هذه الجريمة لتكون السجن بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ومن هذا المنطلق فإن المقترح يخرج بجريمة الحصول بطريق التهديد على مبلغ مالي أو أي شئ آخر والشروع فيها، من عداد الجنح إلى عداد الجنايات، وما ذلك إلا للخطورة الإجرامية الكامنة في نفوس الجناة من مرتكبي هذه الجريمة، سيما بعد التطور الحاصل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والذي صاحبه تطوراً في السلوك الإجرامي والأدوات التي يعتمد عليها الجناة في إنفاذ مشروعاتهم الإجرامية، وهو ما يتعين معه أن يطرح أمرهم على محكمة الجنايات التي تتولى الفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبونها، وهو كذلك ما بات يضع التزاماً على عاتق النيابة العامة للقيام بتحقيق مثل هذه الجرائم واتخاذ كافة ما تقتضيه هذه الدعوى من إجراءات لاستجلاء حقيقتها، وذلك انطلاقاً من أهمية المصالح المشمولة بالحماية الجنائية.
-كمل جرى اقتراح إعادة النظر في المادة (327) من قانون العقوبات المؤثمة لجريمة التهديد الكتابي أو الشفاهي عن طريق الغير؛ فجرى اقتراح تشديد العقوبات على جريمة التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، لتكون عقوبتها السجن المشدد بدلاً من السجن. كما جرى اقتراح إضافة ظرفين مشددين للعقوبة المقررة لهذه الجريمة، وهذين الظرفين المشددين أحدهما متعلق بوسيلة السلوك الإجرامي وهو استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والآخر متعلق بالمصلحة محل الاعتداء وذلك في الحالة التي يكون موضوع التهديد إفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، فجرى اقتراح تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، بدلاً من عقوبة السجن، ومرجع التشديد أمران : الأول: لخطورة استخدام تكنولوجيا المعلومات استخداماً ضاراً بحياة وحريات الآخرين واستسهال بعض الخارجين عن القانون استخدام هذه التقنيات في الاعتداء على حرمات الأشخاص مستغلين ما توفره لهم هذه التقنيات من إمكانيات الاختفاء عن العيون، وهو ما يجعلهم أكثر إقداماً لارتكاب الجرائم، وبالتالي في تشديد العقوبة على ارتكاب الجريمة عبر هذه الوسيلة ما يحقق الردع في صورتيه العام والخاص. الأمر الثاني: لجسامة الضرر الذي ينال كرامة الأشخاص وأعراضهم وشرفهم واعتبارهم من السلوك الإجرامي المنصب على التهديد، وهو ما يجعلهم أكثر انصياعاً لرغبات وإرادة الجناة، ويشل مقاومتهم، ويجعلهم أكثر استجابة للابتزاز، وهو ما يكشف كذلك عن خطورة الفاعلين الذين يلجأون إلى التهديد بمثل هذه الأمور، مما يستوجب أن تكون العقوبة أشد وأنكى لتحقق مفهوم الردع العام والخاص كذلك.
-كما جرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التهديد المجرد وهو التهديد غير المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر، لتكون السجن بدلاً من الحبس، واختيار عقوبة السجن جاء انطلاقاً من عدة اعتبارات، أهمها أن التهديد غير المصحوب بطلب أو تكليف بأمر أياً كان موضوعه ستكون عقوبته السجن، وهو الأمر الذي يعطي سلطة للقاضي الجنائي في تفريد العقوبة أو النزول بها درجة أو درجتين حسبما يتراءى له من ظروف وملابسات الواقعة ومدى جسامة الاعتداءات التي نالت المصالح المشمولة بالحماية الجنائية المقررة.
-وأخيراً جرى اقتراح تشديد عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر لتكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ثانياًً: بالنسبة للمقترح بإضافة نص المادة (235 مكرراً) إلى قانون العقوبات:
جاء الاقتراح بتجريم سلوك التحريض على الانتحار انطلاقاً من خلو التشريع المصري من مثل هذا التجريم، وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي الذي أفرد لتجريم سلوك التحريض على الانتحار نصوص المواد من (223-13) إلى (223-15-1) من قانون العقوبات تحت عنوان ( التحريض على الانتحار la provocation au suicide ) والتي عاقب فيها على سلوك التحريض على الانتحار متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وشدد من العقوبات على جريمة تحريض الحدث un mineur على الانتحار ، كما أفرد عقوبة على سلوك الدعاية والإعلان عن المنتجات أو الأشياء أو الأساليب التي من شأن استخدامها تسهيل الانتحار ، كما أفرد كذلك عقوبات مشددة على أفعال التحريض التي تقع عن طريق النشر بمختلف الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة، وأخيراً رصد عقوبات للأشخاص الاعتبارية التي ترتكب مثل هذه الجريمة.
ومن هذا المنطلق فقد رأى مقدم المقترح أهمية أن يساير المشرع المصري التشريعات المقارنة بسد النقص التشريعي الذي يعتري التقنين العقابي بإضافة مادة جديدة إلى مواد الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ( القتل والجرح والضرب) تتضمن تجريماً لكل سلوك يرتكب بأي وسيلة من شأنه التحريض أو خلق فكرة الانتحار في ذهن الشخص متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار، ورصد الاقتراح عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لمن يرتكب هذا الفعل.
وجرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التحريض في الأحوال التي يرتكب فيها بإحدى الطرق الطرق المبينة بالمادة (171) وهي طرق العلانية والنشر، أياً كانت وسيلة النشر، لتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
ولا يخفى ما لهذه الإضافة التشريعية من أهمية سيما في الوقت الراهن الذي باتت فيه وسائل الإبداع والتكنولوجيا ووسائل الإعلام وغيرها من طرق الدعاية والفن تستخدم استخداماً ضاراً بحياة البشر، بتحريضهم على إنهاء حياتهم، وقد استيقظ المجتمع المصري على كثير من الحوادث من هذا النوع سيما التي وقعت على الأحداث من مستخدمي الألعاب الأليكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي التي أضحت تمثل مدخلاً رئيسياً للجنوح والانحراف السلوكي.
الأهداف التي يحققها الاقتراح:
من جماع ما تقدم فإن مقدم الاقتراح يخلص إلى أن هذه القتراح بقانون يستهدف الغايات الآتية:
أولاً: إعادة النظر في السياسة التشريعية للعقاب على جرائم التهديد واستخدامه في السطو على أموال الناس، وذلك بتشديد العقوبات على نحو يتفق والتطور الحاصل في المحيط الإجتماعي، سيما في مجالات تقنية المعلومات.
ثانياً: إعادة النظر في السياسة التشريعية الجنائية بإضافة نص جديد يجرم سلوك التحريض على الانتحار الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وذلك انطلاقاً من الالتزام الدستوري الواقع على الدولة بكفالة الطمأنينة والحياة الآمنة لكل إنسان، وصيانة حق كل إنسان في الحياة لذلك نتشرف بأن نضع بين يدي نواب الشعب هذا المقترح لمناقشته وإقراره ورفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية لإصداره ليكون قانون من قوانين الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.