أصدر الدكتور على المصيلحي ،وزير التموين والتجارة الداخلية،اليوم الثلاثاء، توجيه وزاري حمل رقم ( 28 ) بشأن تنظيم صرف سلع المقررات التموينية" الاستعاضات " إلى المنافذ التموينية. ونصت المادة الأولى على أن تكون عدد الاستعاضات الشهرية للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي (8) استعاضات شهريا بحد أقصي . السماح بصرف (2) استعاضات الأسبوع الأول وبحد أقصي (8) استعاضات شهريا. السماح بصرف الاستعاضة الأولى 100% من قيمة التأمين المدفوعة . السماح بصرف باقي الاستعاضات دون التقيد بنسب محددة بشرط ألا تزيد الاستعاضة الواحدة عن قيمة التأمين المدفوعة . و ألغت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 28 الصادر اليوم كل ما يخالف ذلك . ووفقا للمادة الثالثة:- يسري هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره. وذكر التوجيه الوزاري رقم 28 أنه جاء بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 م والخاص بشئون التموين والتعديلات. وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 و پشان وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة. وعلى القرار الوزاري رقم 249 بشان تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري 212 لسنة 2014. وعلى القرار الوزاري 183 لسنة 2017م بشان تعديل القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017. وعلى التوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2017 بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين . وعلى التوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2019 م الصادر بتاريخ 2019/10/1. وعلى التوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2022 م الصادر بتاريخ 2022/9/25 .