وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    بطء إعلان تكليف خريجي "العلوم الصحية" يثير الجدل.. والنقيب يطالب بالتدخل العاجل    بمشاركة 2909 منافذ.. مد فعاليات المرحلة ال 28 من مبادرة كلنا واحد شهرًا    النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة حول تداعيات غلق المحال مبكرا على الاقتصاد والأسر    مايلو تدمج خدماتها مع إنستاباي لتسهيل سداد الأقساط رقميًا    بعد اختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية.. حزب الجبهة الوطنية يهنئ فهمي ويشكر أبو الغيط    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 متظاهرين باحتجاج على الميزانية العامة    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    الجامعة الأمريكية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب التهديدات الإيرانية    السيسي: العالم يواجه أزمة طاقة مزدوجة بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار    الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تنتهك الحرية الدينية    مؤتمر صحفي لحسام حسن و تريزيجيه للحديث عن لقاء إسبانيا    اليوم.. رابع مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    حسم موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك والمصري    وزير الشباب والرياضة يلتقي الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    ضبط 26 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية    سحب 975 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    السجن 3 سنوات لشخص ونجله متهمين بالشروع في قتل مقاول بمنطقة بولاق    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اشتعال النيران في مصفاة حيفا    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    الرعاية الصحية تعلن إجراء أكثر من 865 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال 43 مستشفى    فيديو.. مساعد رئيس هيئة الدواء: المخزون الاستراتيجي مطمئن    الداخلية تضبط تشكيلاً تخصص في حجب المواد البترولية وبيعها بأزيد من السعر    انتقامَا لشقيقته.. السجن 10 سنوات لمتهم قطع يد آخر في بولاق الدكرور    وزير التربية والتعليم: إجراء التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المحددة لضمان استمرارية قياس مستوى الطلاب    صواريخ سام فى يد الإرهاب.. كيف خططت حركة حسم لاستهداف الطائرة الرئاسية؟    وصول المتهمة بقتل عروس بورسعيد إلى المحكمة وسط حراسة مشددة    إبراهيم حسن: ودية إسبانيا محطة مهمة قبل كأس العالم.. وصلاح عنصر حاسم في منتخب مصر    ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين    محافظ القليوبية يشدد على تسريع أعمال مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة قبل افتتاحها    إيطاليا: سرقة لوحات لمشاهير من متحف إيطالي خاص    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    لبنان: غارات إسرائيلية تستهدف حاجزا عسكريا وعدة بلدات في الجنوب    رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون بشأن إعدة تنظيم الأزهر للجنة مشتركة    وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بون الألمانية آفاق التعاون الأكاديمي    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    «الصحة»: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب    خطأ طبي ومعاناة مستمرة انتهت برحيل فاطمة كشري    انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة» بجامعة الأزهر بأسيوط    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    أبو الغيط يجرى اتصالًا مع رئيس إقليم كردستان العراق بعد استهداف منزله    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الطماطم ب35.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 30 مارس 2026 فى الإسكندرية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    حياة كريمة فى دمياط.. تبطين الترع هدية المبادرة الرئاسية لأهالى القرى بالمحافظة    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يؤيد غلق مركز طبي للنساء والتوليد لعدم وجود غرفة إفاقة ورعاية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 05 - 2022

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الخامسة تراخيص، قرار محافظ المنيا الصادر عام 2014 والمتضمن غلق مركز طبي للنساء والتوليد، بعد حملة تفتيش عليه وبيان مخالفته لمواصفات الترخيص، لعدم وجود غرفة إفاقة أو غرفة رعاية ، فضلًا عن عدم وجود فصل للنفايات، مما رأت معه المحكمة تأييد غلق المركز.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطبيبة مالكة المركز على الحكم الصادر من الدرجة الأولي والمتضمن أيضًا تأييد الغلق ، وحمَّلت المحكمة الطاعنة المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس الدائرة ، وعضوبة المستشارين أحمد شمس الدين ، د.حسن هند ، عمر السيد معوض ، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 13897 لسنه 64 ق.عُليا .
وثبت للمحكمة ، أنه عام 2014 قامت مُديرية الشئون الصحية بالمنيا بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة (مركز للنساء والتوليد) وثبت من المُعاينة ، أنه لا يوجد فصل للنفايات ولا توجد غُرفة للإفاقة ، ولا توجد غُرفة رعاية ، وتوجد غُرفة عمليات إضافية ويوجد أسرة زيادة على ما جاء بالترخيص .
وصدر قرار مُحافظ المنيا رقم 4053 لسنة 2014 المطعون فيه عام 2014، بغلق المركز الطبي المُشار إليه إداريًا لمُدة 6 أشهر ولحين توفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى محضر المُعاينة سالف البيان ومُذكرتي إدارة العلاج الحُر والشئون القانونية اللتان تضمنتا طلب استصدار غلق هذه المنشأة الطبية ، ولما كان القرار الخاص بغلق المركز قد استند إلى نص المادة "11" من القانون رقم 51 لسنة 1981 سالف البيان التي أجازت للمُحافظ المُختص في حالة المُخالفات الجسيمة - وبُناءً على عرض من السُلطة الصحية المُختصة - أن يصدر قرارًا بإغلاق المنشأة إداريًا للمُدة التي يراها .
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن غلق مركز النساء والتوليد المذكور ، يكون قد صدر من مُختص ومُستندًا إلى صحيح الواقع والقانون .
ولا يُغير فيما تقدم ما نعته الطاعنة صاحبة المركز ، من أن الدكتور مُدير قسم العلاج الحُر صيدلانية ، ولا تُجيد الأعمال الإدارية ، وأنها من قامت بالتفتيش على المركز الطبي المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة أفادت أن مُدير إدارة العلاج الحُر قال لها بأن التفتيش روتيني ، ثم تبين غير ذلك فكل ذلك لا يقدح في وجود مُخالفات ثابتة لم تُقدم الطاعنة دفعًا أو دفاعًا لها وهي العُنصر الموضوعي والرُكن الركين في المُخالفات التي تُجيز للمُحافظ إصدار قراره المطعون فيه مما يصبح نعي الطاعنة في غير محلة وتكون دعواها خليقة بالرفض.
واستندت المحكمة في حكم التأييد ، علي أن المُشرع عرف المنشأة طبية بأنها كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمركز الطبي التخصصي الذي يُعرف بأنه كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، وأوجب أن يقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أَسرة لا يُجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة، لذلك أوجب المُشرع ، أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.
اقرأ ايضا|الإدارية العليا: للمحافظ سلطة غلق المنشآت الطبية في حالة المخالفات الجسيمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.