قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من قراءة الفاتحة ووهب ثوابها للميت. جاء ذلك ردًا على سؤال ضمن حملة "اعرف الصح".. هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟. وأجابت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص. وأشارت دار الإفتاء لحديث أم شريكٍ رضي الله عنها عندما قالت: "أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَن نَقرَأَ على الجِنازةِ بفاتِحةِ الكِتابِ" رواه ابن ماجه، ومثله عند الطبراني في "الكبير" عن أم عفيفٍ النهدية رضي الله عنها، ولأن الحج عن الميت جائزٌ ويصل ثوابه للميت فكذلك الفاتحة يصل إليه ثوابها؛ لأنها جزءٌ مما اشتمل عليه الحج من صلاة ودعاء، وما وَصَلَ كُلُّهُ وَصَلَ بَعضُهُ، والفاتحة هي السورة الوحيدة التي تُقرأ في صلاة الجنازة، ولولا أن الميت يستفيد من الصلاة لما صُلِّيَ عليه، والفاتحة جزء من الصلاة، وكذلك إذا وَهب الإنسانُ للميت ثوابَ ما قرأ يصِلُ إلى الميت بإذن الله؛ لأن الكريمَ إذا سُئِلَ أَعطى وإذا دُعِيَ أجاب. وأوضحت أن قراءة الفاتحة في استِفتَاحِ الدعاء أو اختِتَامِهِ أو في قضاء الحوائج أو في بداية مجالس الصُّلْحِ أو لِطَلَبِ الرحمة للموتى مع الدعاء لَهُم وهِبَةِ مِثل ثوابها لَهُم وغير ذلك مِن مُهِمَّات الناس هو أمرٌ مشروعٌ بعُمُومِ الأدلةِ الدَّالَّةِ على استِحبَابِ قراءة القرآن مِن جهةٍ، وبالأدلة الشرعية المُتَكَاثِرَةِ التي تَدُلُّ على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور مِن جهةٍ أخرى، وبما ثَبَتَ مِن نَفْعِ القراءة والدعاء للموتى مِن جهةٍ ثالثة. فأمَّا الأدلةُ العامَّةُ؛ فَكَقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وكَقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَؤوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» رواه مسلمٌ مِن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص المُطْلَقَةِ، ومِن المُقَرَّرِ في عِلمِ الأصول أنَّ الأمرَ المُطْلَقَ يَقتَضِي العُمُومَ البَدَلِيَّ في الأشخاص والأحوال والأزمِنَةِ والأمكِنَةِ، وإذا شَرَعَ اللهُ تعالى أمرًا على جهة العُمُومِ أو الإطلاق فإنه يُؤخَذُ على عُمُومِهِ وسَعَتِهِ، ولا يَصِحُّ تَخصِيصُهُ ولا تَقيِيدُهُ بوجهٍ دُونَ وجهٍ إلَّا بدليلٍ، وإلَّا كان ذلك بابًا مِن أبواب الِابتِدَاعِ في الدِّين بِتَضْيِيقِ ما وَسَّعَهُ اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مِن جهةِ عُمُومِ كَوْنِ الفاتحةِ قُرآنًا وذِكرًا مشروعًا تِلَاوَتُهُ على كُلِّ حالٍ ما لَم يَرِدْ نَهْيٌ عن ذلك بخصوصه؛ كالنهي عن تلاوة القرآن حال الجنابة مثلًا. الإفتاء: من يقول إن الاحتفال ب«النصف من شعبان» بدعة رأيه فاسد