قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة أوراق قاتل زوجة شقيقه في حلوان لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 1 يناير المقبل، للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام يحيى اليمانى وإبراهيم فهمى صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة وأمانة سر ياسر عبد العاطى. كانت المحكمة قد أحالت المتهم لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية وتبين سلامته فأصدرت قرارها المتقدم. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهم «ب.ف» بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة بقتل زوجة شقيقه المجنى عليها «ز.ع» عمدًا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام على أثر خلاف سابق بينهما، فبيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد مخطط إجرامي بجلبه سلاح أبيض «سكين» حتى ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ جريمته. وتسلل المتهم من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها أخرج سلاحًا حادًا من بين طيات ملابسه والسابق إعداد بمسكنه ووجه لها عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها وبمحاولتها المقاومة استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة فقام بطعنها بظهرها للتيقن من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التى أودت بحياتها. ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى». وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المُشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشددًا لعقوبة القتل العمدى. وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.