البورصة أم الشهادات البنكية، خبير يوضح المسار الآمن لاستثمار المدخرات لكل فئة عمرية    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة الجديد    السفير التركي في مصر: توافق كامل بين البلدين بشأن وقف إطلاق النار بغزة    مذكرات «كامالا هاريس» المرشحة المنافسة لترامب: حرب غزة ليست مجرد عنوان بل مرآة نرى فيها أنفسنا    غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه    انطلاق مباراة سيراميكا وغزل المحلة في الدوري    أخطاء المدافعين فى مصر    بث مباشر مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.. صراع الصعود لنصف نهائي كأس الملك    الحماية المدنية تُسيطر على حريق داخل مصنع أخشاب بأكتوبر    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    "مترو الأنفاق" تعلن انتهاء المرحلة الأولى لتطوير اللوحات الإرشادية بمحطة الشهداء    مسلسلات رمضان 2026، DMC تطرح البوستر الرسمي ل "علي كلاي"    رمضان 2026.. قناة DMC و Watch it يطرحان البوستر الرسمى لمسلسل أب ولكن    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية أبو بدوي بمركز بيلا    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ    رئيس الوزراء يتسلم التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية    قرارات «هيئة كبار العلماء» تؤكد حقوق المرأة الإمام الأكبر يحذر من العنف ويدعو للحد من فوضى الطلاق    إيران تعلن نشر صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    حماية الأطفال «3»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد العمال: التوافق على تعديلات تحمي العامل من الفصل التعسفي
اللجنة العمالية المشاركة في جلسات قانون العمل ب"الشيوخ"

أكدت اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة مشروع قانون العمل، أن مشاركتها في حوار مجتمعي مع لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ أسفرت عن طرح رؤية ممثلي عمال مصر في هذا التشريع الهام، والذي سوف يُطَبق على ما يقرب من 30 مليون عامل "كل من يعمل بأجر".
وأكدت أن التعديلات التي أدخلتها على "المشروع" تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ،وتحمي العامل إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا ،وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،ومع سياسات الجمهورية الجديدة ،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير وإهتمام بإعتبارهم "جنود الإنتاج".
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء ،أصدرته "اللجنة العمالية"التي شاركت خلال هذا الأسبوع إجتماعات لجان الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد،وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة،وإتحاد العمال،واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية،حيث شارك في الحوار من اللجنة العمالية نواب رئيس "الإتحاد":عضو مجلس الشيوخ خالد عيش..وعماد حمدي ،ومجدي البدوي،وخالد الفقي،ود.حسام مصطفى،وأحمد الدبيكي،والتي كانت قد إنتهت من رؤيتها المبدئية في مذكره أصدرها"إجتماع"إنعقد في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بداية هذا الأسبوع أداره الأمين العام حسن شحاته ،وشارك فيه ايضا عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد..
ورصدت "اللجنة العمالية " التي شاركت في الحوار حول مشروع القانون في بيانها الصادر اليوم الأربعاء ،على دورها في حسم بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات،حيث طالب ممثلي العمال ،الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات..وتوافقت اللجنة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل..وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة..
وأكدت اللجنة العمالية التي حضرت وشاركت في الحوار حول مشروع قانون العمل على ان التعديلات التي طرحتها من شأنها الحفاظ على المكتسبات الحالية ،والحصول على مكتسبات جديدة ،و تتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التى نصت على:"تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"،وكذلك تتماشي مع المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: "تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق،وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدني الذى يتم التفاوض على أساسه"..كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على :"لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه"..كما تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلى:"يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون."
وأضافت اللجنة في بيانها على تركيزها على بعض المواد محل الخلاف ،كبداية للحوار المجتمعي حول مشروع القانون ،حيث رأت التمسك بالإبقاء على المادة 12 ،بالنص الذي إقترحته الحكومة ،ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور" ،بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7% .
وحول المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ،رأى الإتحاد العام أن المادة في المشروع الحكومي لم تحدد تمثيل الجهات المعنية في "الصندوق" ولذلك لابد من إضافة "يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..وحذف كلمة "التشاور" من الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة بأن تصبح "يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون"
وبشأن المادة 70 من المشروع حول "عقود العمل"،رأى الإتحاد العام ضرورة الرجوع للمادة 108 من قانون العمل الحالي والتى تنص على:"إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة"
وحول المادة 85 رأى الإتحاد حذف الكلمة الأولى "لا يجوز" وإستبدالها ب" يحظر" فيصبح النص :"يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات."
وعن المادة 118 التي تنص على :" لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما، مع صرف أجره في الحالات الآتية:1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك..2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل..3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة..رأى الإتحاد إضافة "صرف أجره كاملا" لتصبح المادة بعد التصحيح كالتالي:"لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يوم على أن يعرض أمر وقف العامل على المحكمة العمالية المختصة مع صرف"أجره كاملا"،في الحالات الآتية:1– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك..2-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل..3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة."
وعن المادة 121 التي تنص على :"تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون"،طالب الإتحاد العام بإلغاء أخر سطر من المادة والذي يقول " وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون" ،وإستبدالها ب" وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة".
وحول المادة 127 التي تنص على :" مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب..فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة."..طالب الإتحاد بتعديلها لتصبح :"مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على الآتي:(إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة)..وطالب الاتحاد بحذف المادة 129 والتي جاء نصها كالتالي: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر..
وبشأن المادة 130 التي تنص على :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف..ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل." ..طالب الإتحاد بإلغاء " إلا بمبرر مشروع وكاف"،وإستبدالها ب" إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة"،وأن يصبح النص البديل كالتالي :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة."
وعن المادة 169 طالب الإتحاد بإضافة "مالم يحقق ميزة أكبر للعامل" بعد نهاية الفقرة الأولى من المادة ،حيث تنص المادة في المشروع الحكومي على :" يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة..وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل." ..اقترح الإتحاد بأن تصبح :" يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة،"ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل"..وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.".
وحول المادة 217 والتي تنص على :" تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى:1- الوطأ الحرارية والبرودة..2- الضوضاء والاهتزازات..3- الإضاءة..4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة غير مؤينة)..5- تغيرات الضغط الجوي..6- مخاطر الانفجار..7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة."..رأى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إضافة بندين للمخاطر وهي :" 8- حماية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة.9- وقاية العامل من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية..مع مراعاة نص المادة 210 من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003..".
وطالب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتغيير نص المادة 261 التي تنص على :" يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود." إلى :"يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه عن كل عامل من العاملين الذى يتم التفاوض بشأنهم، وتضاعف الغرامة في حالة العود."
اقرأ أيضًا.. مشروع قانون العمل يضمن حقوق طرفى العملية الإنتاجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.