انطلاق مبادرة "ازرع شجرة باسمك" بجامعة بني سويف    "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر ورقة تحليلية شاملة حول أيام الترشح لانتخابات البرلمان    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    خداع إثيوبي، آخر تطورات أزمة سد النهضة وتوفير المياه للمشروعات الزراعية والشرب    "الوزير" يفتتح مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية و3 خطوط إنتاج دوائية ب"جمصة"    نقابة العاملين: "القومي للأجور" مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يبحث مع شركة «بوينغ» تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران    مستشار ترامب يطالب إسرائيل بتحسين أوضاع الفلسطينيين إذا أرادت الاندماج الكامل بالمنطقة    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    بسبب العروض الخليجية .. خروج ماييلي مهاجم بيراميدز من حسابات الأهلي في يناير القادم    رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    تأجيل محاكمة عاطل في سرقة بطاريات السيارات لجلسة 30 أكتوبر    الأرصاد تحذر من برودة الليل وتدعو لارتداء الملابس الخريفية    القبض على تيك توكر شهير بسبب اعتدائه على شاب وتصويره عاريا بمصر القديمة    في ذكرى «ملحمة الواحات».. يوم كتب أبطال الشرطة سطورًا من نور ومهدوا الطريق للقضاء على الجماعات الإرهابية    محافظ الإسكندرية يوجه "النقل العام" بتشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21    أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة    بعد سرقة مدتها 7 دقائق.. ما مصير المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر؟    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    لأول مرة.. "أوسكار: عودة الماموث" يتخطى "فيها إيه يعني" في عدد التذاكر    من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق «التأمين الشامل» بالمنيا    مباريات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    بعد تحريك أسعار الوقود| جدل حول ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة وتأكيدات بوفرة المعروض    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    إعلان النتائج النهائية للفائزين في مسابقة هاكاثون من أجل التنمية المستدامة    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    باستثمارات تتجاوز 65 مليون دولار رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة    الرقابة المالية ترفض عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على السويدي اليكتريك    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    حادث مروع على طريق أسيوط الغربي بالفيوم:.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    14 عاما على اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافى فى مدينة سرت    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نائب محافظ الجيزة تكشف ملامح تطوير منطقة نزلة السمان    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد العمال: التوافق على تعديلات تحمي العامل من الفصل التعسفي
اللجنة العمالية المشاركة في جلسات قانون العمل ب"الشيوخ"

أكدت اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة مشروع قانون العمل، أن مشاركتها في حوار مجتمعي مع لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ أسفرت عن طرح رؤية ممثلي عمال مصر في هذا التشريع الهام، والذي سوف يُطَبق على ما يقرب من 30 مليون عامل "كل من يعمل بأجر".
وأكدت أن التعديلات التي أدخلتها على "المشروع" تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ،وتحمي العامل إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا ،وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،ومع سياسات الجمهورية الجديدة ،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير وإهتمام بإعتبارهم "جنود الإنتاج".
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء ،أصدرته "اللجنة العمالية"التي شاركت خلال هذا الأسبوع إجتماعات لجان الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد،وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة،وإتحاد العمال،واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية،حيث شارك في الحوار من اللجنة العمالية نواب رئيس "الإتحاد":عضو مجلس الشيوخ خالد عيش..وعماد حمدي ،ومجدي البدوي،وخالد الفقي،ود.حسام مصطفى،وأحمد الدبيكي،والتي كانت قد إنتهت من رؤيتها المبدئية في مذكره أصدرها"إجتماع"إنعقد في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بداية هذا الأسبوع أداره الأمين العام حسن شحاته ،وشارك فيه ايضا عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد..
ورصدت "اللجنة العمالية " التي شاركت في الحوار حول مشروع القانون في بيانها الصادر اليوم الأربعاء ،على دورها في حسم بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات،حيث طالب ممثلي العمال ،الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات..وتوافقت اللجنة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل..وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة..
وأكدت اللجنة العمالية التي حضرت وشاركت في الحوار حول مشروع قانون العمل على ان التعديلات التي طرحتها من شأنها الحفاظ على المكتسبات الحالية ،والحصول على مكتسبات جديدة ،و تتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التى نصت على:"تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"،وكذلك تتماشي مع المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: "تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق،وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدني الذى يتم التفاوض على أساسه"..كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على :"لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه"..كما تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلى:"يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون."
وأضافت اللجنة في بيانها على تركيزها على بعض المواد محل الخلاف ،كبداية للحوار المجتمعي حول مشروع القانون ،حيث رأت التمسك بالإبقاء على المادة 12 ،بالنص الذي إقترحته الحكومة ،ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور" ،بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7% .
وحول المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ،رأى الإتحاد العام أن المادة في المشروع الحكومي لم تحدد تمثيل الجهات المعنية في "الصندوق" ولذلك لابد من إضافة "يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..وحذف كلمة "التشاور" من الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة بأن تصبح "يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون"
وبشأن المادة 70 من المشروع حول "عقود العمل"،رأى الإتحاد العام ضرورة الرجوع للمادة 108 من قانون العمل الحالي والتى تنص على:"إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة"
وحول المادة 85 رأى الإتحاد حذف الكلمة الأولى "لا يجوز" وإستبدالها ب" يحظر" فيصبح النص :"يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات."
وعن المادة 118 التي تنص على :" لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما، مع صرف أجره في الحالات الآتية:1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك..2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل..3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة..رأى الإتحاد إضافة "صرف أجره كاملا" لتصبح المادة بعد التصحيح كالتالي:"لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يوم على أن يعرض أمر وقف العامل على المحكمة العمالية المختصة مع صرف"أجره كاملا"،في الحالات الآتية:1– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك..2-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل..3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة."
وعن المادة 121 التي تنص على :"تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون"،طالب الإتحاد العام بإلغاء أخر سطر من المادة والذي يقول " وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون" ،وإستبدالها ب" وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة".
وحول المادة 127 التي تنص على :" مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب..فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة."..طالب الإتحاد بتعديلها لتصبح :"مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على الآتي:(إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة)..وطالب الاتحاد بحذف المادة 129 والتي جاء نصها كالتالي: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر..
وبشأن المادة 130 التي تنص على :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف..ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل." ..طالب الإتحاد بإلغاء " إلا بمبرر مشروع وكاف"،وإستبدالها ب" إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة"،وأن يصبح النص البديل كالتالي :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة."
وعن المادة 169 طالب الإتحاد بإضافة "مالم يحقق ميزة أكبر للعامل" بعد نهاية الفقرة الأولى من المادة ،حيث تنص المادة في المشروع الحكومي على :" يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة..وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل." ..اقترح الإتحاد بأن تصبح :" يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة،"ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل"..وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.".
وحول المادة 217 والتي تنص على :" تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى:1- الوطأ الحرارية والبرودة..2- الضوضاء والاهتزازات..3- الإضاءة..4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة غير مؤينة)..5- تغيرات الضغط الجوي..6- مخاطر الانفجار..7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة."..رأى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إضافة بندين للمخاطر وهي :" 8- حماية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة.9- وقاية العامل من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية..مع مراعاة نص المادة 210 من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003..".
وطالب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتغيير نص المادة 261 التي تنص على :" يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود." إلى :"يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه عن كل عامل من العاملين الذى يتم التفاوض بشأنهم، وتضاعف الغرامة في حالة العود."
اقرأ أيضًا.. مشروع قانون العمل يضمن حقوق طرفى العملية الإنتاجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.