اليوم، الناخبون يواصلون التصويت في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب 2025    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    جيانا: ناقلة النفط "سكيبر" رفعت علم البلاد بشكل غير قانوني قبل احتجازها    قرصنة دولية ومحاولة لنهب الموارد، أول رد فعل لفنزويلا بعد استيلاء على ناقلة نفط أمام سواحلها    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    القابضة للصرف الصحي تدعم رافع العريش بطلمبتين بعد صيانتهما    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد العمال: التوافق على تعديلات تحمي العامل من الفصل التعسفي
اللجنة العمالية المشاركة في جلسات قانون العمل ب"الشيوخ"

أكدت اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة مشروع قانون العمل، أن مشاركتها في حوار مجتمعي مع لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ أسفرت عن طرح رؤية ممثلي عمال مصر في هذا التشريع الهام، والذي سوف يُطَبق على ما يقرب من 30 مليون عامل "كل من يعمل بأجر".
وأكدت أن التعديلات التي أدخلتها على "المشروع" تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ،وتحمي العامل إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا ،وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،ومع سياسات الجمهورية الجديدة ،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير وإهتمام بإعتبارهم "جنود الإنتاج".
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء ،أصدرته "اللجنة العمالية"التي شاركت خلال هذا الأسبوع إجتماعات لجان الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد،وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة،وإتحاد العمال،واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية،حيث شارك في الحوار من اللجنة العمالية نواب رئيس "الإتحاد":عضو مجلس الشيوخ خالد عيش..وعماد حمدي ،ومجدي البدوي،وخالد الفقي،ود.حسام مصطفى،وأحمد الدبيكي،والتي كانت قد إنتهت من رؤيتها المبدئية في مذكره أصدرها"إجتماع"إنعقد في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بداية هذا الأسبوع أداره الأمين العام حسن شحاته ،وشارك فيه ايضا عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد..
ورصدت "اللجنة العمالية " التي شاركت في الحوار حول مشروع القانون في بيانها الصادر اليوم الأربعاء ،على دورها في حسم بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات،حيث طالب ممثلي العمال ،الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات..وتوافقت اللجنة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل..وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة..
وأكدت اللجنة العمالية التي حضرت وشاركت في الحوار حول مشروع قانون العمل على ان التعديلات التي طرحتها من شأنها الحفاظ على المكتسبات الحالية ،والحصول على مكتسبات جديدة ،و تتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التى نصت على:"تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"،وكذلك تتماشي مع المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: "تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق،وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدني الذى يتم التفاوض على أساسه"..كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على :"لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه"..كما تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلى:"يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون."
وأضافت اللجنة في بيانها على تركيزها على بعض المواد محل الخلاف ،كبداية للحوار المجتمعي حول مشروع القانون ،حيث رأت التمسك بالإبقاء على المادة 12 ،بالنص الذي إقترحته الحكومة ،ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور" ،بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7% .
وحول المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ،رأى الإتحاد العام أن المادة في المشروع الحكومي لم تحدد تمثيل الجهات المعنية في "الصندوق" ولذلك لابد من إضافة "يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..وحذف كلمة "التشاور" من الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة بأن تصبح "يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون"
وبشأن المادة 70 من المشروع حول "عقود العمل"،رأى الإتحاد العام ضرورة الرجوع للمادة 108 من قانون العمل الحالي والتى تنص على:"إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة"
وحول المادة 85 رأى الإتحاد حذف الكلمة الأولى "لا يجوز" وإستبدالها ب" يحظر" فيصبح النص :"يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات."
وعن المادة 118 التي تنص على :" لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما، مع صرف أجره في الحالات الآتية:1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك..2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل..3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة..رأى الإتحاد إضافة "صرف أجره كاملا" لتصبح المادة بعد التصحيح كالتالي:"لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يوم على أن يعرض أمر وقف العامل على المحكمة العمالية المختصة مع صرف"أجره كاملا"،في الحالات الآتية:1– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك..2-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل..3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة."
وعن المادة 121 التي تنص على :"تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون"،طالب الإتحاد العام بإلغاء أخر سطر من المادة والذي يقول " وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون" ،وإستبدالها ب" وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة".
وحول المادة 127 التي تنص على :" مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب..فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة."..طالب الإتحاد بتعديلها لتصبح :"مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على الآتي:(إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة)..وطالب الاتحاد بحذف المادة 129 والتي جاء نصها كالتالي: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر..
وبشأن المادة 130 التي تنص على :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف..ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل." ..طالب الإتحاد بإلغاء " إلا بمبرر مشروع وكاف"،وإستبدالها ب" إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة"،وأن يصبح النص البديل كالتالي :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة."
وعن المادة 169 طالب الإتحاد بإضافة "مالم يحقق ميزة أكبر للعامل" بعد نهاية الفقرة الأولى من المادة ،حيث تنص المادة في المشروع الحكومي على :" يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة..وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل." ..اقترح الإتحاد بأن تصبح :" يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة،"ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل"..وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.".
وحول المادة 217 والتي تنص على :" تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى:1- الوطأ الحرارية والبرودة..2- الضوضاء والاهتزازات..3- الإضاءة..4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة غير مؤينة)..5- تغيرات الضغط الجوي..6- مخاطر الانفجار..7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة."..رأى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إضافة بندين للمخاطر وهي :" 8- حماية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة.9- وقاية العامل من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية..مع مراعاة نص المادة 210 من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003..".
وطالب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتغيير نص المادة 261 التي تنص على :" يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود." إلى :"يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه عن كل عامل من العاملين الذى يتم التفاوض بشأنهم، وتضاعف الغرامة في حالة العود."
اقرأ أيضًا.. مشروع قانون العمل يضمن حقوق طرفى العملية الإنتاجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.