الهيئة الوطنية تعقد مؤتمر المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.. اليوم    في اليوم العالمي للطفل، علمي ابنك كيفية الدفاع عن نفسه ومواجهة التنمر    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    رئيس الوزراء يصدر 17 قرارا مهما اليوم الخميس    «الإسكان»: إعداد مخطط استراتيجي للقاهرة الخدوية.. وطرح حزم استثمارية    مواعيد مباريات الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للتعدي في مركز شرطة القرنة    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    حبس المتهمين بإنهاء حياة صاحب ملجأ حيوانات بالشرقية 4 أيام    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    التموين تنعى والدة الدكتور شريف فاروق    أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية بمراكز الشباب    ترقب في الأسواق المصرية قبل اجتماع المركزي.. وخبراء يتوقعون خفض 50 نقطة أساس    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    سيد معوض ل حسام حسن: أنت حر في وضع التشكيل.. لكن من حق الناس تنتقدك    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    البترول: اكتشاف جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    "البحوث الزراعية" يستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد رمضان وإليا يتعاونان في أغنية «I Don't Know»    مندوب سوريا بالأمم المتحدة: الصبر الاستراتيجي للجيش السوري يضع إسرائيل أمام تحديات سياسية وإقليمية    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مهتز نفسيا».. هل تنقذ سفاح الإسماعيلية من حبل المشنقة؟
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 11 - 2021

يواجه المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية عددًا من الاتهامات الخطيرة التي تقوده الي حبل المشنقة نتيجة جريمته البشعة التي ارتكبها مع سبق الاصرار والترصد اضافة الي تمثيله بجثة المجني عليه وترويع الامنين من المواطنين من خلال استعراضه للعنف والبلطجة واعتدائه علي عدد من المواطنين الذين حاولوا تخليص المجني عليه من عدوانه الامر الذي اسفر عن مقتل احدهم واصابة البعض اصابات بالغة وخطيرة
واثيرت في المشهد مؤخراً جملة "مهتز نفسياً" والتي ربما يتلاعب بها المحامين عن المتهم في محاولة لانقاذ رقبته من حبل المشنقة فهل هذه الجملة من الممكن ان تتسبب في افلات الجاني من الاعدام شنقاً ام ان بشاعة الجريمة وقسوة طريقة ارتكابها تبعد هذا الاحتمال خاصة بعد ان اصبحت الجريمة جريمة رأي عام ومحل رصد ومتابعة حتي من رجل الشارع العادي الامر الذي ينفي معه احتمالية ان يراوغ المحامين عن المتهم بتلك الجملة "مهتز نفسياً"
المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، كان له رأي في تلك الواقعة البشعة التي توافر فيها عنصر الاضرار والترصد بما يقتضي معها حكم الاعدام وفق توافر كافة الدلائل والقرائن مشدداً في تصريح له خلال مداخلة تليفزيونية له انه من الثابت انه تعاطي المخدرات وبالتالي تكون هنا الجريمة جريمتين وهناك استبعاد تام لان تخفف العقوبة كما يردد البعض.
وفي نفس السياق تحدث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي ان زي السفاح الاسود يلمح الي انه يقلد مشهد سبق وان رأه من قبل مضيفاً خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية إن إدمان المخدرات وراء بعض الجرائم التي يشهدها المجتمع في الفترة الماضية وهناك بعض متعاطي المخدرات لديهم جينات مرضية لأمراض نفسية، وقيامهم بإدمان المخدرات تسبب لهم ضلالات في العقل وبعض الهلاوس السمعية والبصرية والحسية والشمية خاصة للأعمار من 15 إلى 25 عامًا مشيراً إلى أن هناك بعض الأنواع من المخدرات تسبب للشخص ضلالات في العقل، موضحًا أن الترامادول والأبتريل والفودو أكثر أنواع المخدرات خطورة على عقل المدمن وأكثرها كارثية.
وفي نفس السياق قال المستشار جميل سعيد المحامي بالنقض ان المتهم قام بقطع رأس أحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية والتمثيل بجثته والشروع في قتل المواطنين في الشارع وهى تعتبر جريمة عمد مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام.
وأوضح المستشار جميل سعيد اما عن العقوبة الثانية التي سيعاقب عليها هي حيازة سلاح أبيض دون ذو صفة حيث إن المتهم عامل وليس له الصفة في حمل سلاح أبيض.
وأشار المستشار جميل سعيد الى أن هناك جريمة أخري وهي الاعتداء علي الاخرين بأداء قاتلة "سكين" وقد تؤدي إلي الوفاة وعقوبتها الشروع في قتل وتصل العقوبة إلي الإعدام.
واوضح جميل ان قاضي المعارضات سيقوم بعرض المتهم علي مستشفي الأمراض العقلية حتي يمكث بها 45 يوما ويتم إعداد تقرير وافي بالحالة عن أنه متزن نفسيا أو بكامل قواه العقلية.
بينما أوضح الدكتور محمد نجيب الفقيه إن هذه الجريمة تُعد من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع المصري منذ فترات طويلة فهي من جرائم اللامعقول اتسمت بنوع من البشاعة على مرأي ومسمع من العامة، وانتقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعامة المجتمع وطبقا لقانون العقوبات فهي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مرتبطة بعدة جرائم أبرزها البلطجة وترويع المواطنين الأمنيين وتمثيل بجثة المجني.
وأوضح نجيب أن عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه: "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، ولما كانت نية القتل خفية لا تدرك بالحواس، فإن جهات التحقيق وجلسات المحاكمة ستظهر كافة الدواعي والبواعث التي قامت عليها الجريمة، فأذا ظهر أن المتهم فاقد لقواه العقلية غير مدرك لتصرفاته فسيتم ايداعه في مصحة نفسية تحت الملاحظة لمدة 45 يوماَ للتأكد من حالته النفسية والصحية.
وأشار نجيب أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هي من الأمور التي تستقل بها المحكمة وهي غير مُلزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في هذا الشأن ما دامت قد وضحت لديها الدعوى، وكان المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هو المرض الذي من شأنه أن يُعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية، أما إذا تعلق الأمر بدوافع متعلقة بالشرف كما أثير فأن المتهم لا تنطبق عليه شروط العذر المخفف، وأن كانت تأخذ بمحمل النظر في أمر سبق الإصرار والترصد من عدمه، وكما سبق وتم الإشارة إليه فأن جناية القتل قد اقترنت بجنايات أخري وعقوبتها الإعدام.
وأضاف الفقيه القانوني أنه طبقا لنص المادة 230 و231 و232 من قانون العقوبات تكون العقوبة الاعدام إذا اجتمع رأى هيئة المحكمة وبعد التأكد من أن المتهم سليم عقليا وليس تحت تأثير المخدر وطبقا لنص المادة 245 عقوبات: "لا عقوبة على من استعمل حق الدفاع الشرعي عن نفس غيره أو ماله".
كما أكد أن تلك النقطة مثار حديث حيث أن التمثيل بالجثث هو أي تعد على جثمان الميت ولا يجوز إطلاقًا في جميع الشرائع السماوية والغير سماوية، وعقوبة التمثيل بالجثث محدودة وليست إعدام، لأنه بعد الوفاة لا تسمى جريمة قتل أو ضرب وإنما هي إيذاء بكيان مثل عقوبة الإتلاف والتي تتراوح من شهر ل 3 سنوات، ولذلك يحتاج القانون المصري لتشديد العقوبة يقينًا في هذا الصدد.
موضحا الفقيه القانوني أن هناك رأى فقهى أخر يرى أن مسألة التمثيل بالجثة ليس عليه عقاب جنائى، لعدم ورود أي نص بقانون العقوبات المصري يجرم التمثيل بالجثث، بينما يشترط للعقاب الجرائم التي تقع على النفس ويكون المجني عليه حياً، وأن الجريمة المرتكبة لا تعتبر جريمة انتهاك حرمة القبور المؤثمة بنص القانون المصري، مستشهدا بعدم وجود نص يجرم التمثيل بالجثة.
اقرأ أيضا: تطورات مفاجئة في قضية سفاح الاسماعيلية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.