إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب الخميس المقبل، وانطلاق الدعاية الانتخابية رسميا    تفاصيل أولى جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات بعد تشكيله    أعترض على قرار رئيس الوزراء!!    قمة "ميد 9" تؤكد دعم السلام والاستقرار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    اتفاق أمريكي- أسترالي ب8.5 مليار دولار لتأمين المعادن النادرة    الأهلي السعودي يكتسح الغرافة برباعية ويتصدر دوري أبطال آسيا للنخبة    احتفالات لاعبى الأهلى بلقب البطولة الأفريقية الثامنة لكرة اليد للرجال.. صور    باع له تليفون الضحية.. استدعاء صاحب محل موبايلات بواقعة قتل تلميذ الإسماعيلية    إصابة 10أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالبحيرة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    انطلاق ورشة الفنون التشكيلية بالمسرح القومى للأطفال برعاية وزير الثقافة فى نوفمبر    بحفل كامل العدد.. عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمقطوعاته الموسيقية    وزارة الصحة: إصابات الإنفلونزا تمثل خطرا على أصحاب الأمراض المزمنة    «رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    إطلاق فعاليات المبادرة القومية «أسرتي قوتي» بديوان عام محافظة الجيزة    أكتوبر والغناء للوطن    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ميكا ريتشاردز يدعم قرار سلوت باستبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "لا أحد أكبر من الفريق"    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    يسرا تشعل الجونة برقصها على "جت الحرارة "وتتصدر التريند    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    سيراميكا كليوباترا: الأهلي فاوض أحمد هاني.. ولا مانع لانتقال القندوسي إلى الزمالك    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماحكم التجميل باستخدام حقن البوتكس؟ «الإفتاء» تُجيب

ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم حقن البوتكس (Botox) واستخدامه في أغراض التجميل والزينة؟
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن كلمة البوتكس Botox هي اختصار من كلمتي (البوتولاينم توكسن Botulinum Toxin)، ومعناهما: مادة بروتينية طبيعية سُمِّية تستخرج من بكتريا (كولوستريديوم بوتولينم Clostridium Botulinum)، وهي نوع من البكتيريا اللَّاهوائية موجبة الجرام، وهذه المادة تنكسر إلى سبعة أنواع هي: (G، F، E، D، C، B، A).
والحقنُ بمادة البوتكس يُحدث شللًا مؤقتًا لعضلات الشخص المَحْقُون بها بحيث يصبح العصب عاجزًا عن إصدار أمره للعضلة التابعة له بالتقلص، فتبقى العضلة مسترخية فترة تصل إلى ستة أشهر تقريبًا، ثم تعود للحركة مجددًا وقد تم إزالة خطوط التجاعيد منها، ولا يتداخل تأثيرها مع حقن التعبئة أو ما يسمى بالفيلر fillers التي تستخدم لملء وتعبئة الشفاه أو الخدود أو الأرداف لزيادة الحجم.
وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الصورة الغالبة على استعمالات هذه المادة أنها تدخل في علاج الصداع النصفي وبعض أمراض المثانة وآلام الظهر وعِرْق النسا، وتشنجات الحنجرة والعضلات، والحد من كثرة التعرق في الراحتين والأخمصين والإبطين، وكثرة إفراز اللعاب والشقوق الشرجية، كما أنها يكثر استخدامها في إجراء عمليات التجميل غير الجراحية كتغيير شكل الحاجبين، وتحسين وتنعيم الخطوط الحركية في الوجه، سواء خطوط العبس أو ما حول العينين أو خطوط الجبين، أو خطوط المدخنين حول الشفاه، كما أنها تدخل في بعض العمليات الجراحية كمكمل مثل: عمليات شد الوجه، والتقشير.. إلخ. ينظر: "Ghamriny's Clinical Dermatology مرجع الغمريني للأمراض الجلدية" للدكتور محمد سعيد الغمريني (ص: 1714)، و"دليل الجراحة التجميلية" لكلير بنسون، ترجمة هتاف عبد الله (ص: 129ط. دار الفراشة، لبنان)، و"فن التجميل" للدكتور أنور دندشلي (ص: 88، ط. شعاع للنشر والعلوم، سوريا).
وأشار الدكتور شوقي علام خلال هذا البيان لحقيقة حقن "البوتكس Botox" يظهر أن الأصل في استعماله -كدواء وعلاج على ضوء ما توصل إليه العلماء، وفي ظل المعارف والعلوم والمخترعات الحديثة في مجال الطب والعلاج- هو الجواز؛ لأن الأخذ بالعلاج والتداوي قد طلبه الشرع وندبه وحثَّ عليه؛ فَرَوى أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و "الهَرَمُ": الكِبَر، وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".
قال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (4/ 217، ط. المطبعة العلمية بحلب): [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غير مكروهٍ] اه.
وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْءُهُ من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك] اه.
وأما عن مجالاته العلاجية الشائعة فهي داخلة في أصل مطلوبية العلاج الذي سبق تقريره، ولا يُمنَع منها إلا ما كان ضرره راجحًا، بحيث تكون مفسدة استعمالهِ تفوق مفسدة تركه يقينًا أو بغلبة الظن، ومن القواعد الشرعية المقررة أنه "إذا تعارضت مفسدتانِ رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفِّهما"، وأن "الضرر لا يُزال بالضرر المساوي أو الأشد". انظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 86-87، ط. دار الكتب العلمية).
ولفت علام الي أن بعضها يدخل ضمن صور الجراحة التجميلية ومعانيها، وإن كان الحقن بمادة البوتكس يؤثر دون تدخلٍ جراحيٍ؛ فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 173 (18/ 11) بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها أن: [جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تُعْنَى بتحسين (تعديل) (شكل) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليها خلل مؤثر] اه.
مؤكداً أنه من المقرر شرعًا أنه: لا يجوز للشخص تغيير شيء في خلقته التي خلقه الله عليها بصورةٍ تنبئُ عن الاعتراض على قضائه وقدره؛ فهذا من فعل الشيطان، قال تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119]، وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن علقمة قال: "لَعَنَ عَبْدُ اللهِ بن عمر رضى الله عنهما الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَفِى كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: وَاللهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [سورة الحشر: 7]".
ولكن يُستَثْنَى مِن ذلك ما يكون لسببٍ علاجيٍّ؛ كإزالة العيوب الخِلقية، وإزالة ما يحصل به الضَّرر والأذى: سواءٌ أكان ضررًا ماديًّا؛ كالألم والإعاقة وإعادة وظائف أعضاء الجسم لحالتها المعهودة وإصلاح العيوب الخِلْقية والطارئة، أم معنويًّا؛ كإزالة ما يكون من دمامة قد تسبب للشخص أذًى نفسيًّا أو عضويًّا، والرجل كالمرأة في ذلك؛ فمن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن "الضرر يزال"؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم وحسنه الإمام النووي.
ومن المعلوم أنَّ الشَّرع الشريف راعى حاجيات النساء في التجمُّل والزينة؛ فرخَّصَ للزوجة الكُحل والخِضاب وأخذ الزائد من شعر الحاجبين بالحفِّ أو الحَلق إذا كان خارجًا عن الحدِّ المألوفِ، أو مما يؤذِي العينَ أو مما يُنفِّر الزوج عن زوجته إذا لم تُهذِّبْه؛ لأنه ينبغي على المرأةِ أن تزيل ما في إزالته جمالٌ لها، فقد أجاز متأخِّرو الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قولٍ: لها أن تفعل ذلك بإذن الزوج؛ لأنه من باب المعاشرة بالمعروف.
شاهد أيضا :- «الإفتاء» توضح حقوق الطفل في الإسلام
كما أجاز الفقهاء للمرأة أن تختار أنواعًا مخصوصة من الأكل أو التداوي؛ قصدًا إلى التجمُّل والحسن خاصة إذا كان للزوج؛ حيث نقل الإمام برهان الدين ابن مازة الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 373، ط. دار الكتب العلمية) عن "فتاوى أهل سمرقند": [إن كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به؛ لأن هذا فعل مباح لقصد المباح] اه.
وأورد المفتي أنه قد بيَّن الحالات المشروعة وغير المشروعة وضوابط ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 173 (18/ 11) المنبثق عن دورته الثامنة عشرة بماليزيا في الفترة من 24 إلى 29 جمادى الآخرة عام 1429ه الموافق 9- 14 يوليو عام 2007م بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها؛ حيث جاء نصُّه كالتالي:
[(1) يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:
(أ) إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[العلق: 4].
(ب) إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
(ج) إصلاحُ العيوب الخِلقية مثل: الشفة المشقوقة -الأرنبية- واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدَّى وجودها إلى أذىً ماديٍّ أو معنويٍّ مؤثِّر.
(د) إصلاحُ العيوب الطارئة -المكتسبة- من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا إذا كان حجمه من الكِبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضيَّة، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.
(ه) إزالة دمامة تُسبب للشخص أذىً نفسيًّا أو عضويًّا. (قرار المجمع 26 (4/ 1)).
(2) لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهرٍ معينٍ أو بقصدِ التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
(3) يجوز تقليل الوزن -التنحيف- بالوسائل العلميَّة المعتمدة ومنها الجراحة -شفط الدهون- إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية، ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.
(4) لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مَرَضِية شريطة أمن الضرر] اه.
واختتم المفتي فتواه أن استخدام البوتكس في التداوي والعلاج -إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون- جائزٌ شرعًا، ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دام أن هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا كتضليل العدالة مثلًا؛ لأنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله.
ويجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.