انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للسنة النبوية بأكاديمية الأوقاف بأكتوبر    حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع    صور.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل    برلماني: ثورة 30 يونيو مهدت الطريق لتحويل مصر إلى دولة مدنية حديثة    الإسكان: إزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة واسترداد 146 فدانًا بالعاشر من رمضان    توجيهات جديدة بشأن البنزين والخبز.. توجيهات عاجلة من محافظة القاهرة قبل عيد الأضحى    الليمون ب40 جنيهاً والبامية ب50.. أسعار الخضروات في أسواق الإسكندرية اليوم السبت 8 يونيو 2024    البيئة: إجراءات هيكلية لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء    ارتفاع أعداد شهداء مدرسة تؤوى نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ل41 شهيدا    المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصف هدف حيوي داخل إسرائيل    اندلاع حريق كبير جراء قصف إسرائيلي لبلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة في جنوب لبنان    المنتخب يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى غينيا بيساو    مدرب المغرب عن انفعال حكيمي والنصيري أمام زامبيا: أمر إيجابي    كيف يستعد الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟    السير على خطى فابريجاس؟ رومانو: ليفركوزن يقترب من ضم مدافع برشلونة    إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه في دار السلام    بالصور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية ويشيد بالتزام الطلاب    وكيل الأزهر يتفقد لجان اللغة الإنجليزية بمصر الجديدة ويشيد بالتزام الطلاب    بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تخفيض سرعة القطارات على معظم خطوط السكة الحديد    إصابة 4 شباب في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الأربعين بقنا    ضبط 449 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1059 رخصة خلال 24 ساعة    مهرجان جمعية الفيلم يعرض «وداعاً جوليا» بدار الأوبرا.. الليلة    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    بدأ بشخصية كشكش بيه.. أسرار ومحطات في ذكرى وفاة نجيب الريحاني(صور)    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    وزير الصحة يوجه بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية تزامنًا مع قرب عيد الأضحى    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية لدفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم    أسرة قهوجى أوسيم تؤكد عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته    النائب العام السعودي: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر    نجم الأهلي يوجه رسالة قوية إلى محمد الشناوي    أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 517 ألفا و290 جنديا منذ بدء الحرب    رئيس فلسطين يرحب بدعوة مصر والأردن والأمم المتحدة لحضور مؤتمر الاستجابة الإنسانية بغزة    لمواليد 8 يونيو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    القاهرة الإخبارية: ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية بسبب قصف الاحتلال    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    «التضامن»: تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024    هل يجوز الادخار لحم الأضحية؟.. تعرف على رأي الإفتاء    الحكومة: إصدار وإعادة تفعيل 2796 كارت "تكافل وكرامة"    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    بعد حادث وفاته..7 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكي ويليام أندرس    أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها    أسعار الأسماك اليوم 8 يونيو بسوق العبور    حاكم دونيتسك الروسية: القوات الأوكرانية تكثف قصف المقاطعة بأسلحة بعيدة المدى    «الصحة» تستعد لموسم المصايف بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية    الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» توافق على مقترح إنشاء سجل ممارسة «الكفالة بأجر»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 08 - 2021

كشف الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قانون لتنظم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال استحداث إنشاء سجل لدى الهيئة يقيد به راغبي مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد القيد في هذا السجل واستيفاء القواعد والشروط والإجراءات التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن.
وأكد أن ذلك لحماية كافة الأطراف المتعاملة سواء الجهات الممولة أو المتعاملين مع تلك الجهات، بعد أن أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ظاهرة شيوع قيام بعض الأشخاص بالتوسط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لهم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه الأنشطة.
وأضاف أنه أمام أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد المصرى، فقد تضمن مشروع التعديل أيضا إنشاء سجل لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتابع د. عمران أنه في إطار الحرص على أموال الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد سعى مجلس إدارة الهيئة إلى أن يتضمن مشروع تعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجريم كل من استخدم أي من وسائل الغش أو التدليس أو أياً من الطرق الاحتيالية للحصول على تمويل من إحدى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، او استخدم التمويل في غير الغرض المخصص له، أو كل من استخدم أي من هذه الوسائل للامتناع عن الوفاء بالتزاماته المالية التي يلتزم بها بموجب العقد المبرم بين العميل وبين هذه الجهات.
وشدد رئيس الهيئة على أن أهمية التعديل المقترح بتجريم استخدام أي من وسائل الغش أو التدليس أو الطرق الاحتيالية للامتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية المقررة على عملاء جهات التمويل المذكورة تأتي كتدبير وقائى لتوفير حماية قانونية لحقوق تلك الجهات حال تعثر عملائها عن الوفاء بمستحقاتهم تجاهها لاسيما بعد صدور مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لقراره بحظر استخدام إيصالات الأمانة، أو أية أوراق أخرى موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمانة لصالح جهات التمويل.
كما اعلن رئيس الهيئة، عن موافقة مجلس الإدارة -في اجتماعه بالأمس- على مقترح تشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر، بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك ضماناً لحقوق الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال التأكد من أن الكفيل الذي أتى به العميل من ضمن المقيدين بسجل الهيئة وبما يدعو إلى بث الثقة والطمأنينة لدى تلك الجهات ويشجعها على ضخ المزيد من التمويل والتوسع في نشاطها في السوق المصري، وذلك في ضوء ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها الرقابى في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، من خلال توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة بها.
وأوضح د.عمران، أنه نظراً لما يتطلبه قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من إبرام عقد بين شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي مع عملائهم يتضمن على وجه الأخص بيان الضمانات التي حصلت عليها جهات التمويل تأميناً لأموالها، وقد تكون تلك الضمانات من نوع الضمانة الشخصية التي يقدم فيها العميل ضامناً له يكفله في الوفاء بالتزاماته المقررة عليه بموجب العقد المبرم في هذا الشأن، وللتغلب على صعوبة إيجاد أشخاص تكفل الالتزامات فقد نظم المشروع الكفالة بأجر من باب التيسير في الحصول على التمويل.
وللحفاظ على أموال الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي حتى يتسنى لها مزاولة نشاطها بفعالية وتحسين مؤشرات أداءها بوجه عام، فقد رأى مجلس إدارة الهيئة أن يكون هناك ردعاً لبعض الممارسات غير المشروعة في بعض أنشطة التمويل التي يقوم فيها بعض العملاء بتعمد الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماتهم المالية المقررة بموجب العقد المبرم بينهم وبين الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بما يضر شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي. وتم التوصية بالنص على عقوبة لكل من يستخدم الغش أو التدليس أو أياً من الطرق والوسائل الاحتيالية للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام القانون.
أقرأ أيضا
«مجمع المعرفة للثقافة» خطوة هامة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.