رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    السكة الحديد توضح حقيقة «حشرات القطار 2008»: حادث طارئ ولا شكاوى جديدة    ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى أعلى مستوى منذ مارس 2012    ردا على شكوى البق.. شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق    عضو بحزب الشعب الجمهوري: زيارة أردوغان ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية    أكسيوس: الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من اتفاق لتمديد معاهدة نيو ستارت    مسئول أوكرانى: بدء اليوم الثانى من المحادثات الثلاثية والنتائج تعلن قريبا    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    الشيخ تميم يثمن نتائج التعاون الاستراتيجي المثمر بين قطر وألمانيا    قائمة الأهلي - عودة شريف وياسر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.. وتواجد بلعمري وكامويش    وزير الرياضة يشهد ختام أولمبياد المحافظات الحدودية    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق مخزن مستلزمات طبية بمستشفى عين شمس العام    دار الكتب تختتم البرنامج التدريبي لطلاب اللغة التركية بجامعة عين شمس    وزير الثقافة يفتتح فعاليات أعمال ملتقى حصر التقاليد الحرفية في الوطن العربي    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    بعد أستراليا وفرنسا.. هل تتحرك مصر نحو تقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي؟    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    محافظ المنيا: تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة أولوية لتحقيق الانضباط وحماية حقوق الدولة والمواطن    الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لإنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة لأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    «العمل» تفتش 2323 منشأة وتحرر مئات المحاضر لحماية حقوق العمال    رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي (صور)    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    الشرطة تنفي تغيب طالبة بالمنيا بعد تداول منشور استغاثة على مواقع التواصل    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    وزير خارجية إيران يصف المستشار الألماني ب«رمز السذاجة السياسية»    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    وزير الصحة يطمئن على جرحى فلسطينيين..ومريض غزاوى: الرئيس السيسى على رأسنا    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    ميركاتو الشتاء يشتعل رغم برودة الطقس.. المقاولون العرب يرمم الفريق والمصري يدعم النواقص    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    مبادرة «العلاج حق للجميع» بجامعة قناة السويس تجري 7 عمليات جراحية مجانًا    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    يا فخر بلادى    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    المتحف المصري الكبير يتحوّل إلى ساحة للفن والبهجة خلال إجازة منتصف العام    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجون بلا غارمات.. ورشة قانونية على مائدة «أطفال السجينات»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 06 - 2021

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات ورشة عمل قانونية بعنوان «سجون بلا غارمات من منظور قانوني»؛ لمناقشة الحلول القانونية لقضية الغارمات في مصر.
وشملت الورشة مناقشة إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات يضمن التوصيف الدقيق لحالة الغارمين او الغارمات وضمان حقوق التجار، إلى جانب مناقشة العديد من مواد القانون الأخرى المتعلقة بقضية الغارمين والغارمات.
وخرجت ورشة العمل بتوصيات عديدة أهمها وضع تشريع يقضي بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الغارمات واستبدالها بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، ويلزم القانون الحكومة بتحديد الأماكن ونوعية وطبيعة العمل البديل لعقوبة السجن.
انطلقت الورشة في حضور كل من د.زياد محمد، مدرس مساعد بقسم القانون الدولي بجامعة فاروس بالإسكندرية، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمستشار محمد سيد عبداللاه الفقي، المحامي بالنقض، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن.
وأيضًا النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائبة منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب سابقًا، والمستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض، والدكتورة هدى رميلة، أستاذ الإقتصاد بجامعة الأهرام الكندية.
ومن جانبها، تقدمت الكاتبة نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات بالشكر لجميع الحضور من خبراء القانون وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري، مؤكدة على أن تلك الورشة بمثابة فرصة عظيمة لإنتاج حلول قانونية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد المجتمع المصري.
واستهلت رئيس التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون حديثها عن الهدف من وراء ورشة العمل القانونية، والمتمثلة في مناقشة استبدال إيصالات الأمانة بالكمبيالات التي تضمن للبائع حقه "ليكون حقًا مدنيًا وليس جنائي"، وربط الإيصال أو الشيك بعقد بيع بالتقسيط في حالة الاضطرار للشراء بالإيصال؛ حتى يصبح حقًا مدنيًا، إلى جانب إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات يضمن التوصيف القانوني الدقيق لحالة الغارمين وضمان حقوق التجار.
كما استكملت الكاتبة نوال مصطفى حديثها عن باقي محاور الجلسة وهي مناقشة تفعيل القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 والخاص بتعديل المادتين 18 و 479 من قانون العقوبات، وإلغاء الترخيص بالتشغيل وإرسال المحكوم عليها إلى السجن في حالة عدم التزامها بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا.
وفي سياق متواصل، أكدت الكاتبة نوال مصطفى، على أهمية تطبيق العقوبات البديلة في قضايا الغارمين او الغارمات، ولكن مع وضع آليات حاكمة تضمن استحقاق الحالة، وتبدأ تلك الآليات من وضع تعريف محدد للغارمين/ات؛ وذلك نظرًا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة المصرية للإنفاق على كل سجين وسجينة شهريًا، والتي تتجاوز ال3000 آلاف جنيهًا.
وطالبت الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل خلال الجلسة النقاشية؛ بتحويل المحاور السابق ذكرها إلى تقديم حلول قانونية وواقعية يمكن تنفيذها بشكل سريع على أرض الواقع؛ مؤكدة على أن ذلك لم يتم غير بتكاتف خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية، مستشهدة بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة الوطنية للغارمين والغارمات لتغيير وضع الغارمات في مصر.
وعن الحلول، لفت د.زياد محمد، مدرس مساعد بقسم القانون الدولي بجامعة فاروس بالإسكندرية، بأن العقوبة الجنائية المتمثلة في حبس الغارمين/ات ليست الحل، بينما اتجهت العديد من التجارب الدولية والعربية لاستخدام العقوبات البديلة بدلًا من العقوبات السالبة للحرية؛ وذلك عقب مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والمنعقد بمدينة ميلانو الإيطالية عام 1985.
وفي سياق متواصل، لفت أستاذ القانون الدولي أن «خطة عمل ميلانو» تحدثت عن استخدام الجزاءات البديلة عوضاً عن الإيداع داخل السجن ولكن مع ضوابط وشروط وحالات معينة، مؤكدًا على أن تفعيل العقوبات البديلة بمصر يقوي موقفها بملف حقوق الإنسان.
ومن جهتها، أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال ورشة العمل القانونية، أن المشكلة الرئيسية بقضية الغارمات تبدأ من عدم وجود تعريف دقيق لهن، خاصة أن الغارمات مصطلح فضفاض ومتشابك مع أكثر من قانون، واتضح ذلك من خلال زياراتها للسجون المصرية والاستماع إلى الغارمات وأسباب كل حالة على حدا.
وفي وقت سابق بمائدة مستديرة لجمعية رعاية أطفال السجينات اقترحت النائبة سولاف درويش، بوجود مادة بالقانون تلزم الجمعيات ورجال الأعمال بالدراسة الفعلية للحالات قبل منحهن القروض والتعرف على متطلبات واحتياجات السوق قبل تدشين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومتاعبة تلك المشروعات والسيدات عقب تدشينها؛ لحمايتهن من التعثر وتراكم الديون.
وفيما يتعلق بالوصول إلى الغارمات المستحقات، بين المستشار محمد سيد عبداللاه الفقي، المحامي بالنقض، أن ذلك يتم من خلال قواعد البيانات غير القادرات المسجلات ببرامج الدولة مثل برنامج «تكافل وكرامة»، و هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الإجتماعي.
وأوضح أن الخطوة التالية لتحديد قاعدة بيانات دقيقة للغارمات هي تفعيل المادة (18/2) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيل خارج السجن طبقًا للقيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وفي سياق متواصل للحديث حول الحلول القانونية، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحل لا يتمثل في إلغاء إيصال الأمانة؛ نظرًا لقيام التجار بإيجاد حيل أخرى، بينما فرض ضوابط على الاستغلال السيء لإيصالات الأمانة.
كما طالب عضو مجلس الشيوخ باستبدال العقوبات السالبة للحرية في حالة الدين المدني الواردة بالمادة (340) ونصها "كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس" بالعقوبات البديلة والخدمة العامة، مستشهدًا بالتجارب الدولية بأنه لا يوجد حبس على الدين المدني.
وبدوره، بين النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب أن قضية الغارمات تتعلق بطرفين المقترض والمانح؛ لذلك يجب العمل على طرفي العلاقة من خلال التشريعات والقوانين، وحماية الغارمين والغارمات من جشع التجار والمانحين الذين يستغلون حاجة هؤلاء السيدات ويتم ذلك من خلال استحداث قاضي تحقيق للتأكد من نية الطرفين، موضحًا أن جمعيات الإقراض تستغل الفقراء وتعيد إنتاج الفقر، ولابد من فرض ضوابط صارمة وإجرائات تشريعية لمواجهة تلك الجمعيات.
ولحفاظ حق الطرفين المقترض والمانح، أيد عضو مجلس النواب إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات يضمن التوصيف القانوني الدقيق لحالة الغارمين والغارمات.
ومن جانبه، قسم المستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض، الحلول مع الغارمات خارج السجون والمتمثلة في تعديل إجراء تشريعي للقضاء على الظاهرة، بينما الغارمات داخل السجون بواسطة منظمات المجتمع المدني، والوصول لتعديل تشريعي يقر بالعقوبات البديلة بدلًا من العقوبات الجنائية.
كما وضح المحامي العام لدى نيابة النقض، أن وضع القضاة صعب عند إصدار الحكم ضد الغارمة؛ لأنه يضع حكمه بميزان حساس حتى لا يضر بإقتصاديات الدولة والسوق المصري، وأكد على أن اختفاء إيصال الأمانة من السوق المصري ليس الحل، لأن السوق قادر على التكيف وسوف يبتدع وسيلة تبادل تجاري أخرى يمكن الاعتماد عليها بدلا من إيصال الأمانة، كما أن الشبهة الجنائية موجودة في الشيك وليس إيصال الأمانة.
أما بالنسبة لفكرة قاضي التحقيق، لفت «بهلول» إلى أنه موجود في مصر منذ سنوات طويلة ولكن لا يتم الاعتماد عليها بشكل كبير.
واقترحت منال الجميل، النائبة البرلمانية السابقة خلال ورشة العمل "سجون بلا غارمات من منظور قانوني مجموعة حلول وهم، قانون حاكم لعملية الإقراض ليضمن حق الدائن والمدين، إلى جانب تنظيم عمل المنظمات الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق هدف تصنيف دقيق للغارمات، وتطبيق التدابير الاجتماعية بدلًا من العقوبات السالبة للحرية وفق شروط يقرها القانون، وفي حالة قيام الغارمة بتكرار عملية الدين يتم تنفيذ عقوبة الحبس.
إلى جانب ما سبق طالبت النائبة البرلمانية السابقة بدمج فئة الغارمات للاستفادة من «برنامج فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم.
وأكدت الدكتورة هدى أبو رميلة، أستاذ الإقتصاد بجامعة الأهرام الكندية، أن الحل لقضية الغارمات هو التمكين الإقتصادي للسيدات المهمشات، نظرًا لأن الفقر هو السبب الرئيسي للجوئهن للاستدانة، كما لفتت إلى أن المؤتمرات الشعبية لتوعية السيدات بخطر الإمضاء على إيصالات الأمانة هام جدًا.
جدير بالذكر أن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» دشنته الجميعة من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، إلى جانب شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد و يكمل رضيعها العامين، ثم تطبق العقوبة، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.
اقرأ أيضًا.. «مصر بلا غارمات» رؤى إقتصادية وحلول جذرية على مائدة «أطفال السجينات»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.