كتبت: إيمان عبدالرحمن أكد فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ النَّاس هي مِلْكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحتَ أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك الموارد الضَّروريَّةُ مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دونَ سائر الدُّول التي تشتركُ في هذا المورد العام. ويأتي «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار-يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شريعة الإسلام على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْعِ أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولٌ دون دولٍ أخرى. لأن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك و شدد شيخ الازهر على ان فقهاءُ الإسلام وأئمته على اختلاف عصورهم يُطْبِقُون على هذا الحكم، ويستندون في إجماعهم هذا إلى وصيَّة النبي صلى الله عليه وسلم التي تنصُّ على حقِّ النَّاس في أن يشتركوا في: الماء، والمرعى والنار، وإلى توعُّدِ الله تعالى لمانع الماء بأن يَحرمه يوم القيامة من فضلِه ورحمتِه، وهو عذابٌ ما بعدهُ عذاب، يقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاث: الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّارِ»( ). ويقول في حديث آخر يرويه الإمامُ البُخاريُّ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، منهم: رَجُلٌ منعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ»( ).. ونُلاحِظ في هذا الحديثِ الشَّريفِ أنه ربطَ الحكمَ بعلَّتِه المعقولة، ونصَّ عليه مع بيان سببه وهو أنَّ اللهَ تعالى لمَّا جعل الماء هو أصلُ الحياةِ والأحياء على اختلافِ أنواعها خَصَّ نفسه –سُبحانه- بتفرُّدِه بملكيته، وبإنزالِه من السَّماءِ إلى الأرضِ، وجَعْلِه حَقًّا مُشْتَركًا بين عبادِه؛ وأنَّ أحدًا من عبادِه لم يَصنع منه قطرةً واحدةً حتى تكون له شُبهةُ تملُّكٍ تُخوِّله حقَّ تصرُّفِ المالكِ في مِلْكِه، يَمْنحه من يَشاء ويَصرفه عمَّن يَشاء، والوعيدُ الواردُ في الحديث ليس خاصًّا برجلٍ يمنع الماء، بل يعمُّ الرجل والرجال والهيئة والجماعة والدولة والدول، لأن العِلَّة التي استَوجَبَت الوعيد، وهي منع الماء، مُتحقِّقةٌ في هؤلاء الظالمين المعتَدين، ومعلومٌ أنَّ الحكمَ يدور مع العِلَّةِ وجودًا وعدمًا كما يقولُ علماءُ الأصولِ. أما لجنة لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فقالت إن عنصر الماء يمثل أحد أهم عناصر البيئة التي تحتاجها جميع الكائنات الحية على وجه الأرض إذ لا حياة لهذه الكائنات إلا بالماء. وأضافت أن القرآن الكريم عرض أبلغ كلام في أهميته وضرورته فإن الله عز وجل ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء. فيقول الله تعالى: (والله خلق كل دابة من ماء)، وقال أيضا (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها وبغير الماء تموت جميع الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل، يقول الله تعالى: (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة). وتابعت اللجنة، في فتواها: "ولما كان للماء كل هذه الأهمية فقد جعلت الشريعة الماء من الأشياء المشتركة بين الناس جميعا التي يحرم أن يتملكها أحد بما يسبب ضررا وحرمانا لغيره من المحتاجين بقول النبى صلى الله عليه وسلم (الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار). واستطردت: "فالماء إذن ملكيته عامة بمعنى أن الناس جميعا يشتركون في ملكيته ومن ثم يكون من حق كل واحد منهم أن ينتفع به ولا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به، والذي جعل ملكية الماء عامة إنما هو حاجة الناس جميعا إليه فهو من مرافق الجماعة التي لا يستغنى عنها الجماعة، والماء المشتركة يشمل مياه البحار والأنهار – كنهر النيل- والأمطار فهذا لا يجوز لأحد أن ينفرد به والناس شركاء فيه جميعا". وأوضحت اللجنة أنه لأهمية الماء في حياة الناس والحيوان جاء في حرمان الناس منه وعيد شديد – لا سيما في حال الحاجة – فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء – أي له ماء فاضل عن كفايته- بالطريق يمنع منه ابن السبيل)، والمعنى: يمنعه من المسافر المضطر للماء لنفسه أو لحيوان معه. وتابعت قائلة: "ما قلناه عن الماء وأهميته وأنه مرفق عام ينبغى ألا يحرم من الانتفاع به أحد يطبق أيضا على الدول التي يمر عليها نهر النيل الذي يمر على كثير من الدول الإفريقية ومنها مصر والسودان، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على حصة الدول سلبا مهما كانت المبررات لما في ذلك من تهديد لحياة مواطنيها، ومن حق الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما من شأنه المحافظة على حصتها من مياه النيل". وبالتطبيق على ما سبق فإنه لما كانت إحدى دول حوض النيل -المنبع- تبنى سدا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي لدول المصب، فينبغي عليها أن تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها، إعمالا للقاعدة الشرعية "الضرر يزال" أخذا من حديث النبى صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يمكن هذه الدول من المحافظة على حقوقها بكل