عضو مجلس نقابة المحامين: الرسوم القضائية الجديدة مخالفة للدستور.. والإضراب مستمر    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    محافظ الدقهلية يستعرض مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري    انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم 1446 ه    أكسيوس: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس لقبولهما مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار    استطلاعات الخروج: عمدة وارسو الليبرالي والمؤرخ المحافظ يتقدمان إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية البولندية    أتلتيكو مدريد يمطر شباك ريال بيتيس برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو    أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أكبر تهديد لهنغاريا وسنقاوم    منتخب جنوب إفريقيا بطلًا لكأس الأمم الأفريقية للشباب بعد الفوز على المغرب    سعيد العويران: الزمالك مظلوم والكرة المصرية تتراجع    الدورى الإيطالى.. خيمينيز يقود ميلان لمواجهة روما    تمهيدًا لانتقاله إلى ليفربول.. فريمبونج يخضع للفحوصات الطبية    جداول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 آخر العام في 26 محافظة    الدفع أو الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيرا غامضا بسبب النفقة    مسلسل حرب الجبالي يتصدر التريند بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى    «احذر الاقتراب منهم».. 4 أبراج تفتعل المشاكل باستمرار    أيكوم مصر تمنح مركز محمود سعيد للمتاحف جائزة أفضل أداء متحفي تعليمي    بتول عرفة: كارول سماحة نموذج استثنائى للاحتراف وتحمل المسئولية على المسرح    صناع الأفلام العرب الصاعدون يجتمعون في جلسة نقاشية بالجناح المصري بمهرجان كان    شقيقة سعاد حسني: السندريلا كانت تحتفظ بعقد زواجها من العندليب والجواب لم يكن بخط يدها    أمين الفتوى يحسم حكم سفر المرأة وأداء الحج دون محرم: جائز بشرط    "تعليم القاهرة" تكرم الطلاب الأوائل في المسابقة الدينية للعام الدراسي الحالي    نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة للمرة الأولى في الدقهلية    موقع تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 (الرابط)    «رابطة المستأجرين» ترد على الملاك: دفعنا ما يعادل كيلو ذهب «خِلِو»    وزير التموين يناقش رسالة دكتوراه عن القيادة والولاء الوظيفي بجامعة حلوان    المركز القومي للمسرح ينظم مؤتمرًا علميًا واحتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي    الرئيس الإيراني: الغرب تجاهل رسائل السلام التي بعثناها    خبير روسي: انقسام بين العسكريين والاقتصاديين حول إنهاء حرب أوكرانيا    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    كيف نعالج السهو في الصلاة ؟.. عالم أزهري يوضح    إزالة 9 مخالفات بناء في حملة بالعريش    في 5 خطوات.. طريقة تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة بسهولة    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة تحمل كرتون مضغوط بالمنوفية    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة فتاة لخطف طفل بالدقهلية    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف بشكل متعمد المراكز الطبية في غزة    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتشجيع المنافسة الخارجية والتصدير.. تعديلات جديدة على التوثيق والشهر للشركات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 05 - 2021

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وتنشر بوابة أخبار اليوم تقرير اللجنة المرسل إلى المجلس بعد مناقشة التعديلات.
إعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، أحال المجلس بجلسته المعقودة في 14 من يناير سنة 2021، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بناء على طلب الحكومة استمرار نظر المشروع المذكور، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر ليقرر في شأنه ما يراه.
اقرأ أيضا| 51 مليون جنيه .. «تضامن النواب »توافق علي موازنة «القومي للأمومة»
ومشروع القانون المشار إليه قد تم إحالته إلى اللجنة في 6 يناير سنة 2021، وبناء عليه، وعملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (180) المشار إليها عقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 26 من يناير سنة 2021، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي. رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
وحضر الاجتماع ممثلاً عن الحكومة المستشار محمد القاضي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به أعضاء اللجنة من إيضاحات ومناقشات، تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:
أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض
تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث إن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.
أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض:
صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث أن القانون القائم – آنذاك - يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
كما أن القانون سالف الذكر كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية.
وكان من أولى تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هي الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى – مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.
وجاء مشروع القانون هادفًا إلى:
1. تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال.
2. رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
3. تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: رأي اللجنة:
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، ترى أنه جاء متسقاً مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعاً لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات، مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذي من شِأنه المساهمة في زيادة نمو الدخل القومي بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور.
لذا قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بالصيغة المرفقة.
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو الموافقة على ما انتهت إليه.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد:
سابقة الخبرة وصحة ميزانية الشركات لتقديمها للعمل بالخارج.
رسم نسبي في المائة: 0.5%
الإيضاح: بحد أقصى مائة ألف جنيه
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.