تعد وثيقة تأمين المتاحف وثيقة متخصصة وهى تغطى جميع الأخطار التى تلحق بالممتلكات (مباني/مقتنيات أثرية) المراد التأمين عليها ضد الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بهذه الممتلكات خلال فترة التأمين فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالوثيقة، ويدخل فى نطاق تغطية هذه الوثيقة على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى: المتاحف- الآثار- اللوحات والرسومات والمطبوعات والكتب والمخطوطات النادرة ، المفروشات والأثاث العتيق والصور الفوتوغرافية والأشياء المسكوكة والمجوهرات والمنحوتات وغير ذلك من الأعمال الفنية التى تتمتع بالندرة أو القيمة التاريخية . بعض الشروط الخاصة فى وثيقة المتاحف 1- شرط السجلات: يجب الاحتفاظ بجرد دقيق ومفصل لجميع الآثار أو القطع الفنية المؤمن عليها بموجب الوثيقة. 2- شرط التعبئة: يتم تعبئة العناصر المؤمن عليها وتفريغها وشحنها بواسطة شركات تعبئة وشحن مختصة و / أو مهنية. 3- شرط صيانة أجهزة الإنذار: يتم صيانة نظام الإنذار المركب في المبنى بموجب عقد مع شركة المختصة بذلك. قسط التأمين من المعروف أن القطع الأثرية لا يمكن تقدير قيمتها السوقية أو المالية وفقاً لمعايير دقيقة حيث ان قيمة الأثر لا يتم حسابها وفقاً للمادة أو الخامة المصنوع منها الأثر أو حتى العمل المبذول فيه.. حيث ان قيمة الأثر وأهميته ترجع إلى الحقبة التاريخية التى يمثلها الأثر وهو ما لا يمكن وضع قيمة مادية له.. وبالتالى يتم تحديد القسط وفقاً لعوامل كثيرة منها ما يلى: العوامل الهامة فى تسعير تأمينات الآثار - الحقبة التاريخية التى يمثلها الأثر. - المادة المصنوع منها الأثر. - الحالة المادية للأثر أو العمل الفنى. - الشخصية أو الحدث الذى يمثلها الأثر أو العمل الفنى. ومن ثم يتم تحديد القيم التأمينية للقطع الأثرية والأعمال الفنية على أساس القيمة المتفق عليها (Agreed Value) ويتم تحديد تلك القيمة بناءً على الخطوات التالي يتم عمل ما يسمى بتقرير حالة الآثر Conditional Report وهو عبارة عن تقرير مفصل يتضمن وصف دقيق لحالة الأثر أو العمل الفنى قبل البدء بعملية التغليف بالاضافة الى صور له من جميع الجوانب ويتم ذلك من خلال لجنة متخصصة هى التى تقوم بإعداد التقرير ويقوم جميع أعضاء اللجنة (التى تتكون من أعضاء من كل من الجهة المالكة للأثر – شركة التغليف – شركة التأمين – الجهة المنظمة – الشرطة) بالتوقيع على هذا التقرير. ويقوم هذا التأمين بإستثناء الخسائر والأضرار الناشئة عن عدد من الأخطار ومنها على سبيل المثال : 1- الاستهلاك العمرى الطبيعى، التلف التدريجى، الاستهلاك، العيب الذاتى، الصدأ و التآكل، الحشرات، الجراثيم، العطب، التعفن والفطريات. 2- أي عمليات إصلاح، إعادة هيكلة، تجديد، تحسين أو أثناء خضوعها لأية عملية تنقيح مماثلة على الممتلكات المؤمن عليها . 3- التعرض لظروف جوية أو مناخية، أو للضوء أو درجات عالية من الحرارة ما لم تكن الخسارة التى وقعت نتيجة مباشرة لسبب غير مستثنى بمقتضى هذا التأمين . 4- الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات التى تنشأ سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خطر الحرب، الغزو، أى عمل من عدو اجنبى، أو عمليات حربية ( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال أو قوة عسكرية أو سلطة غاصبة . التعويض فى حالة وقوع أى حادث للعمل الفنى المغطى تأمينياً وينتج عن ذلك مطالبة بتعويض فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض عن: 1- تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفنى أو الأثر. 2- تكلفة الإنخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفنى نتيجة للحادث الذى تعرض له العمل الفنى. أسس تقدير الخسائر تعد القيمة التى يتم على أساسها تسوية الخسائر كما يلى: 1- شركة التأمين غير مسئولة عن الآثار بما يزيد عن القيمة السوقية لها وقت وقوع الخسارة أو الضرر ما لم يكن التأمين معقودا على أساس القيمة المتفق عليها، وفى هذه الحالة يتم التعويض على أساس تلك القيمة . 2- فى حالة الخسارة الجزئية أو الضرر الجزئى لأى بند من البنود المؤمن عليها فان قيمة الخسارة تحدد على أساس تكلفة ومصاريف إعادة الشىء المؤمن عليه إلى أصله بالإضافة إلى قيمة أى استهلاك فى القيمة شريطة ألا يزيد ذلك عن القيمة الكلية لهذا البند . 3- فى حالة تحقق خسائر أو أضرار لأى من الممتلكات المؤمن عليها والتى لها قيمة خاصة أو متزايدة بإعتبارها تكون جزء من قطعة متكاملة، فإن أى تعويض بمقتضى هذا التأمين سوف يأخذ فى اعتباره هذه القيمة الخاصة أو المتزايدة، وعليه يتم تقدير الخسارة على أساس تكلفة ومصاريف الإحلال بالإضافة إلى ما يقابل الاستهلاك فى القيمة شريطة الا يزيد إجمالى التعويض عن القيمة الكلية للممتلكات التى أصيبت بأضرار.