وافق مجلس النواب السابق، على قانون الشهر العقاري ، رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وذلك بمنتصف أغسطس الماضي، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر وسيتم التعديل ومناقشتها خلال جلسات مجلس النواب الحالي التي ستعقد اليوم جلساته. ونصت التعديلات على أنه "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض. وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد". وللتسجيل في الشهر العقاري، لابد من تقديم شهادة تصرفات عقارية ضمن مستندات التسجيل بالشهر العقاري، الذي سيكون أساسيا لنقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات للعقار بعد بيعه، بدءًا من 6 مارس المقبل. وتعد شهادة التصرفات العقارية إقرار بدفع ضريبة التصرف العقاري، التي تم تطبيقها منذ عام 1939 وخفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وينص القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018 -أحد أهم القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية- على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات.