نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل رقم 9396 لسنة 2020، بعد الإطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار رقم 1433 لسنة 2012 باللائحة الإدارية والمالية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري. وقرر الوزير أن يحدد مبلغ قدره عشرة جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة الصادرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء، ويحدد ثمن بيع النماذج الصادرة عن مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المعدة لكتابة المحررات واجبة الشهر بمبلغ مائة وخمسين جنيها للورقة الواحدة، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء . كما حدد مبلغ قدره عشرون جنيهًا مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مأموريات ومكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتى تعمل بمقار الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء، وكلف وزير العدل بأن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. اقرا ايضا| إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين في حادث تصادم ببني سويف