أكدت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار الدائرة السابعة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا". اقرأ أيضا|المشدد 3 سنوات لمتهم في الإتجار بالمخدرات في القاهرة وقالت إنه يمكن لوزير التموين أن يصدر التدابير الآتية أو بعضها: فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض، تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة". وأضافت، أن المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 ، تنص على أنه "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994".