أكدت المحكمة التأديبية العليا ، أن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي، يكون وجوبي في حالة اذا كان هناك دعوى جنائية منظورة عن نفس الوقائع المنسوبة للمخالفين بالدعوى التأديبية . وأضافت المحكمة ، أن الفصل تأديبيًا يتوقف على الفصل جنائيا ، إلا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يسلبها سلطتها التقديرية في توقف الدعوى التأديبية، أذا ما تبين أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمحالين، ولكنه تفاديا لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي وما ينتهي إليه التحقيق الجنائي بشأن الجريمة المرتكبة ، لأن مصدرها وبدايتها من التحقيق الجنائي قد يتعارض مع الحكم التأديبي . جاء ذلك في حيثيات حكم وقف دعوى تأديبية ضد مسئولين بالبترول ، لحين الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضدهم ، صدر القرار برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة . ونسبت النيابة الادارية للمحالين وعددهم 9 مسئولين بإحدى جمعيات البترول ، الخروج على مقتضي الأمانة الوظيفية وعدم الحفاظ علي أموال الشركة ، من خلال قيام المحال الاول والثالث بصرف كميات من منتجات البترول لإحدى محطات البنزين أكبر من سعة المحطة، وترتب عليه خسائر مادية لشركة البترول بمبلغ 26 مليون جنيه. كما نسبت لهما صرف كميات من المواد البترولية لنقطة تفريغ شرم الشيخ ، مما ترتب عليه خسائر بلغت 73 مليون جنيه ، وعاونه المحال الثاني بإهماله في تحصيل المبالغ الخاصة بالمتعهدين بالدفع ، وشارك باقي المحالين في عدد من الجرائم المخالفة والمحالين جميعهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم .