ألزمت المحكمة الادارية العليا، وزير التربية والتعليم بصفته، تعويض طالبة ثانوية عامة دفعة 2006 بمبلغ 10 آلاف جنيه، عما أصابها من أضرار نتيجة ظلمها في درجة ونصف بمادة الفيزياء وترتب عليه التحاقها بكلية العلوم. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين د.محمد القفطي، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، د.محمد شوقي، أيمن جمعة نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية صبحى عبد الغني. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن رُكن الخطأ ثبت في جانب الجهة الإدارية طبقًا للحكم الصَّادِر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط، والذي ألغت فيه المحكمة إِعْلان نَتِيجَة الطَّالبة فِي مَادَّة الفيزياء، وتعديل درجتها بالمادة لتصبح 46,5 درجة بدلًا من 45 درجة. وثبت قطعًا لدي المحكمة بأن الطَّالبة قَدْ اضطرَّت إِلَى سبيل التَّقاضي بالمحاكم لتنال حقها في تعديل درجتها بمادة الفيزياء، ثم أقامت الدعوى لتعويضها عن قرار جهة الإدارة غير المشروع، الأمْر الذي نجم عنه إيلامها ومعاناتها النَّفْسية لسنوات بدأت من 2009، بالإضافة لشعورها بالظلم نَتِيجَة إغفال تقدير دَرَجَات لبَعْض جُزْئِيَّات إجَابَاتهَا بمادة الفيزياء، فضلاً عمَّا تكبَّدته من نَفَقَات في سبيل بلوغ غايتها، وهُوَ ما تقدّر معه الْمَحْكَمَة التَّعْويض الجابر لهَذه الأضرار بمبلغ عَشرة آلاف جُنيه. أقام الطعن طالبة ثانوية عامة دفعة 2006، وطالبت بتعويض مادي قدره 200 ألف جنيه، لاستحقاقها درجة ونصف بمادة الفيزياء وأصبح مجموعها 397 بدلًا من 395 ونصف درجة، وهو ما حرمها من الالتحاق بكليات الطب البيطري، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، وفقا بمجموعها الأصلي، وأدي هذا الخطا الي حالة نفسية سيئة أصابتها لعدم التحاقها بإحدى الكُليات التي كانت ترغب فيها، وضيع عليها أكثر من سنتين من عمرها في الدراسة بكلية العلوم لم تكن ترغبها ولكنها أرغمت عليها بسبب مجموعها.