ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: « متى يسقط طواف القدوم؟». وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأن طواف القدوم يسقط عن أربعة هم: 1. الحائض: وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة. دليل ذلك: ما روي عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: «ما لك؟ لعلك نفست؟» قلت: نعم، قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.. «قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت» . وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضي الله عنها -لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء. 2. المكي: وفي حُكمه الأفاقي إذا أحرم من مكة. دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود. 3. المعتمر والمتمتع. دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد . 4. من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.