السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    تنسيق الثانوية العامة 2025.. تعرف على مؤشرات القبول    وزير العمل: توجيهات مستمرة للمُلحقين للإستجابة الفورية لمطالب العمال    إزالة 22 حالة تعدٍ واسترداد 1972 مترًا من المباني و7 قراريط و21 سهمًا    بريطانيا تسحب أفراد عائلات موظفي سفارتها وقنصليتها في إسرائيل    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء برلمان الطلائع ويؤكد دعم الدولة لتمكين الشباب    وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث انهيار منزل السيدة زينب    الليلة.. "الطريق" يفتتح عروض مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في دورته ال47    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    دمياط تستعد لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنًا استفادوا من القافلة الطبية المجانية    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد على أي عدوان إسرائيلي دون ضبط للنفس    مزايدون.. لا صامدون!    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف «U.S. News» ل2025–2026    رسالة من حسين الشحات بعد تعرضه للانتقادات    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    خلال حملات أمنية.. ضبط 14 مركزًا غير مرخّص لعلاج الإدمان في 3 محافظات    لطلاب الثانوية العامة 2025.. ننشر «pdf» مراجعة ليلة امتحان اللغة العربية    بدء جلسة محاكمة المتهمين فى واقعة سفاح المعمورة بتهمة التهديد مقابل مبالغ مالية    تركيب رادارات ولوحات إرشادية لتقنين السرعات بطريق دائرى المنصورة    توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السياحية وسياحة حلوان لتأهيل الخريجين    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    الرقابة المالية تصدر قواعد قيد ومزاولة نشاط الوساطة التأمينية    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    جامعة كفرالشيخ ال 518 عالميًا في تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي لعام 2025    في ظهور إنزاجي الأول.. التشكيل المتوقع للهلال لمواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    بقيمة 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد على أى عدوان إسرائيلى دون ضبط للنفس    الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33    بحضور رئيس جامعة حلوان.. رسالة علمية عن "منير كنعان" بمجمع الفنون والثقافة    ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي    قصة ومواعيد وقنوات عرض مسلسل «فات الميعاد» بعد تصدره التريند    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على شروط تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 07 - 2019

span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على الفصل الخاص بتأسيس الجمعيات الأهلية وذلك بقانون الجمعيات الأهلية والذي تضمن بأن يكون التأسيس، وألا يكون أي من أعضائها المؤسسين ممن تم إدراجهم بقوائم الإرهاب، مع الجواز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25%، والسماح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات خاصة بهم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""كما يتضمن أنجوز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""الفصل الأول تأسيس الجمعيات
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (3)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (4)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (5)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (6)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (7)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (8)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي :
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أ) عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ب) أسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ج) نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ه) أسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ز) الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ي) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ك) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية او المؤسسة الاهلية بحسب الأحوال.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""م) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (9)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وانشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع مدني رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوباً بالمستندات التالية:
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ه) سند قانوني بشغل مقر الجمعية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""و) ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ز) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ط) الموقع الالكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها أن تيسير.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ي) موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (10)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يسلم طالب تأسيس الجمعية من الجهة الإدارية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الاخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً للدستور أو محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (11)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقاً لحكم المادتين (3، 10).
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الالكتروني الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتصدر الجهة الإدارية خطاباً موجهاً لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""واستثناء من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلي أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الامانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (12)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية، بعد أداء مقابل خدمة لا يجاوز مقداره خمسمائة جنيه تؤول حصيلته إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (13)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يتبع في شأن تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسيها من إجراءات وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""مادة (14)
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""يجوز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.