أرست دائرة توحيد المبادئ مبدأ قضائيًا جديدًا، بأن الاختصاص المُعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، يكون لنظر المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه اَي جهة قضائية أخرى فيه ، وهو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها . أرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين ، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور أحمد، ناجى الزفتاوي، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر أبو العينين، محمد حجازي، حسني درويش، سعيد القصير ، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان. وأكد المبدأ، أن اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة اقتضت البعد بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء ، لتُحسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية ، الي جانب السرعة في حسم النزاع بين هذه الجهات كونها تقوم علي رعاية مصالح هامة ، وتتأخر بطول إجراءات التقاضي ، فضلًا عن الرغبة في عدم شغل جهات القضاء بمنازعات تنشأ بين ممثلين مختلفين لشخص واحد هو الدولة . وأضاف بأن المُشرع استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين الجهات الإدارية ، واستبدل بها عرض هذه المطالبات بين هذه الجهات على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للفصل فيها برأى مُلزم ، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية ، كما تُستنفد ولايته الجمعية بإصدارها الرأي القانون ، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى ، حتى لا يتجدد النزاع الي ما لا نهاية ، ويجب علي الجهات الإدارية الانصياع لتنفيذ رأي الجمعية العمومية وعدم مخالفته أو الامتناع عن التنفيذ. وأوضح المبدأ ، الاختصاصات المعقودة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع ، تتعلق بالنظام العام و غير جائز الاتفاق علي مخالفته ، ويأتى ذلك من منطلق اعتبارات مؤسسية تتمثل في أن الجهات الإدارية فروعًا للسلطات التنفيذية ، وتنتمى لشخص عام واحد هو "الدولة " ، ومن غير المعقول أن الشخص القانونى الواحد يقاضي نفسه من خلال فرعين له . كما أن حسم المنازعات سريعا عملا بمبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام ، يتأبي عرض تلك المنازعات على جهات القضاء المختلفة ، وتضيع الوقت والجهد والمال في منازعات متعددة ، لذا ارتأى المُشرع إسناد الفصل في هذه المنازاعات على الجمعية العمومية لتفصل فيها برأي ملزم حسما للخلاف بينها وبين الجهة الإدارية .