span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز خصم مبلغ ٩ مليون جنيه من مصنع تابع للإنتاج الحربي، كقيمة تأخير عن عقود تنفيذ أعمال صيانة وتطوير وتوريد آلات ومعدات وتجهيزات تعليم فني صناعي لبعض مدارس محافظة الشرقية.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما انتهت إلى خضوع هذه المبالغ التى تقاضاها المصنع الحربي لتنفيذ أعمال الصيانة، لضريبة الدمغة، لعدم تبعية هذه الأعمال لأغراض التسليح، المعفاة قانونًا من الضرائب.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تعود وقائع النزاع، إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تعاقدت مع شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى)، لتنفيذ أعمال الصيانة وتوريد آلات ومعدات للمدارس التابعة للمديرية، إلا أنه عند صرف الشركة لمستحقاتها فوجئت بقيد المديرية مبلغًا مقداره ٩ مليون ونصف المليون جنيه، مديونية على الشركة عبارة عن فوائد بنكية وغرامات تأخير وضرائب ودمغات، وذلك بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت الفتوى عدم خضوع المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية، لضريبة الدمغة بأنواعها المختلفة، فقد أعفى المشرع الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى من الضرائب، متى كان نشاطها متعلقًا بأغراض التسليح.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولكن ألزم المُشرع الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، أداء جميع الضرائب والدمغات، في حالة ممارسة أعمال غير متعلق بأغراض التسليح.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتناولت الفتوى تفاصيل النزاع بأن المصنع التابع للإنتاج الحربي تقاعس عن تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للمدارس، برغم صرف الدفعات المقدمة من المبالغ المتفق عليها، ولم تفسخ المديرية هذه العقود، وترتب على ذلك تجاوز قيمة الدفعة المقدمة في بعض العقود عن قيمة المبالغ المحددة بالعقد، فمن ثم تكون مطالبة المحافظة للمصنع بمقابل تأخير غير قائمة على سند قانونى سليم ، لذا رأت الفتوى عدم أحقية المديرية في تحصيل هذا المقابل.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبشأن التساؤل عن مدي أحقية خضوع هذه المبالغ المستحقة للمصنع لضريبة الدمغة، أكدت الفتوى أن طبيعة أعمال الصيانة، لا تتعلق بنشاط خاص بأغراض التسليح، وهو النشاط الذي أعفى المُشرع من أداء ضريبة الدمغة والضرائب الإضافية.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" لذا رأت الفتوى، عدم أحقية هذه المبالغ في إعفائها من الضرائب، وأصبح حق المديرية أن تقدر قيمة الضرائب المستحقة على المبالغ التى صُرفت للشركة وخصمها من مستحقاتها.