«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبات التهرب من الضريبة العقارية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 08 - 2018

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الضريبة العقارية أو «العوائد» كما تعارف عليها الكثير من المواطنين، ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، لكنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" «بوابة أخبار اليوم» تقدم للمواطنين أسئلة شائعة وإجاباتها عن عقوبات الضريبة العقارية .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 1- ما هي حالات التهرب من أداء الضريبة ؟

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الأتي :-

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 2- ما هي عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنية بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 3- ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 4- هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التي لم يتم سداد الضريبة عنها ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فأنة يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 5- ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنية وألفى جنية فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 6- هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" نعم هناك أمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إلية 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها .


span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 7- هل الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تخضع الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبحد إعفاء ( 1200 جنية ) .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية في النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة ، حيث تبلغ هذه النسبة 30% في حالة الوحدات السكنية و 32% في حالة الوحدات غير السكنية .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما تتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبي البالغ 24000 جنية على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل أسرة وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر ، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الأقصى للزيادة التي تترتب على أعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية 30% كل خمس سنوات في حين تبلغ هذه النسبة 45% في حالة العقارات المستعملة في غير الإغراض السكنية .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 8- كيف يتم حساب العبئ الضريبي في القانون الجديد للوحدات السكنية ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" يتم حساب العبء الضريبي في القانون الجديد على النحو التالي :-
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التي تم التوصل إليها من الخطوة السابقة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الأعباء الضريبية التي يتحملها المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.