البنك المركزي النرويجي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ كورونا    البورصة المصرية تخسر 33.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    الخارجية الروسية: محاولات تبرير العدوان الإسرائيلي على إيران مثيرة للسخرية    مجموعة الأهلي.. لعنة أتالانتا تطارد إنتر ميامي ضد بورتو في مونديال الأندية    الأهلي وبالميراس.. صدام متكافئ و3 غيابات تهدد المارد الأحمر    الصحة": نستهدف المشاركة في مبادرة الاتحاد الأفريقي لتوفير 60% من احتياجات القارة من اللقاحات البشرية مُصنعة محليًا بحلول عام 2040    تحذير روسي لإسرائيل بشأن مفاعل بوشهر الإيراني    ليفركوزن يفاوض مدافع ليفربول    إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في الفيوم    الرئيس اللبناني: قررنا زيادة قوات الجيش في جنوب الليطاني إلى 10 آلاف جندي    إنهاء العقد.. قانون العمل يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي    رئيس الوزراء: الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس 3 يوليو إجازة بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو    البورصة تعلن قيد أسهم "سولار سول للطاقة" بشكل مؤقت ب 25 مليون جنيه    موعد التقديم وسن القبول في رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر 2025    الرقابة النووية: نرصد الإشعاع عالميا ومصر على اتصال دائم بالوكالة الذرية    شيخ الأزهر لوفد أمريكي: الحضارة الغربية ليست كلها خيرًا وبعضها دمار للإنسانية    ترحيل إجازة 30 يونيو 2025.. قرار رسمي بالتفاصيل    إسرائيل: قصفنا مفاعل آراك ومواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز    رئيس جامعة القاهرة: ارتقينا 23 مركزًا عالميًا بفضل استراتيجيات البحث العلمي    إعفاء إدارة مدرسة ببنى سويف بعد رسوب جماعى لطلاب الشهادة الإعدادية.. والتحقيق مع مدير الإدارة    10 مشاهد من مران الأهلي الختامي قبل مواجهة بالميراس البرازيلي    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس    رئيس مدينة الغردقة يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على سرعة إنهاء معاملات المواطنين    تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 19-6-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    «نهشته الحيوانات المفترسة».. ضبط 3 سيدات بتهمة إلقاء رضيع وسط الزراعات في قنا    "اتصالحنا وكله تمام".. تفاصيل جلسة معارضة نجل محمد رمضان على إيداعه في دار رعاية    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    ننشر نتائج الطلبة المصريين بالخارج من مرحلة الابتدائي وحتى تانية ثانوي    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مجال مكافحة جرائم السرقة    بالصور- توقف مفاجئ لقطار بكفر الشيخ بسبب عطل فني    الليلة.. فرقة موط تعرضحجر القلب بالمهرجان الختامي فرق الأقاليم المسرحية    أحمد الجنايني يرد على شائعات ارتباطه ب أيتن عامر    مرقس عادل: "في عز الظهر" يتناول الهوية المصرية ولا أحب تناول الرسائل بشكل صريح    الدموع تغلب ماجد المصري في حفل زفاف ابنته | صور    بعد تداول أنباء ارتباطهما.. 10 صور تجمع أحمد مالك وهدى المفتي    محمد فراج يربي طفليه بعد وفاة زوجته في «كتالوج»    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    4 وزراء يبحثون التعديات على ترعة السويس وتوفير مياه الشرب    الصحة: الارتفاع غير المبرر بالولادات القيصرية يؤثر سلبًا على جهود الدولة    وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية    تنسيق الجامعات.. كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    الرزق ليس ما تملك..بل ما نجاك الله من فقده    محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي    نصائح مهمة للوقاية من أمراض الصيف.. وتحذير من الفاكهة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    خارجية أمريكا: نطالب جميع موظفى السفارة فى تل أبيب وأفراد عائلاتهم بتوخى الحذر    وزير الاستثمار: تأهيل شركة "جسور" كشريك فعال لزيادة الصادرات إلى أفريقيا    بونو يحصل على التقييم الأعلى في تعادل الهلال وريال مدريد    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية الأخيرة على إسرائيل    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الإسرائيلي على إيران    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبات التهرب من الضريبة العقارية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 08 - 2018

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الضريبة العقارية أو «العوائد» كما تعارف عليها الكثير من المواطنين، ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، لكنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" «بوابة أخبار اليوم» تقدم للمواطنين أسئلة شائعة وإجاباتها عن عقوبات الضريبة العقارية .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 1- ما هي حالات التهرب من أداء الضريبة ؟

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الأتي :-

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 2- ما هي عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنية بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 3- ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 4- هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التي لم يتم سداد الضريبة عنها ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فأنة يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 5- ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنية وألفى جنية فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 6- هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" نعم هناك أمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إلية 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها .


span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 7- هل الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تخضع الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبحد إعفاء ( 1200 جنية ) .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية في النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة ، حيث تبلغ هذه النسبة 30% في حالة الوحدات السكنية و 32% في حالة الوحدات غير السكنية .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما تتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبي البالغ 24000 جنية على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل أسرة وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر ، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الأقصى للزيادة التي تترتب على أعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية 30% كل خمس سنوات في حين تبلغ هذه النسبة 45% في حالة العقارات المستعملة في غير الإغراض السكنية .

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" 8- كيف يتم حساب العبئ الضريبي في القانون الجديد للوحدات السكنية ؟
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" يتم حساب العبء الضريبي في القانون الجديد على النحو التالي :-
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" - تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التي تم التوصل إليها من الخطوة السابقة .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الأعباء الضريبية التي يتحملها المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.