«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استئصال قرنيات الموتى».. قانون عمره 56 عاما أثارته قضية «عبدالتواب»
كشفت «بوابة أخبار اليوم» النقاب عنه

حالة جدل مثارة وردود فعل متتالية، تصريحات هنا وهناك، حول القضية التي فجرتها «بوابة أخبار اليوم» بعد نشرها، لتتحول إلى حديث يشغل بال الرأي العام حول استئصال مستشفى قصر العيني لقرنية أحد المتوفين وهو «محمد عبد التواب، القضية وصلت إلى قبة البرلمان بطلب إحاطة حول الواقعة، لتعيد الحديث عن قانون إنشاء بنوك للقرنيات الذي مضى على إصداره نحو 56 عاما.
بداية القصة
القصة بدأت ببلاغ كانت أول ما نشره «بوابة أخبار اليوم» والذي تقدم به أهالي المتوفى متهمين المستشفى العريق باستئصال قرنيته دون إذن منه أو من ورثته، معتبرين أن الأمر يعد سرقة -حسب محضر رسمي برقم «505 قسم شرطة السيدة زينب بسنة 2018»، فيما لا يزال «قصر العيني» متشبث بقانون غاب نصه عن كثير من المواطنين.

قانون «103 لسنة 1962»
نعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان حيث قانون رقم «103 لسنة 1962» الذي تم تعديله بقانون رقم «79 لسنة 2003» في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، الذي رخص لأقسام طب وجراحة العيون بالجامعات المصرية بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات للإفادة منها في ترقيع القرنيات، كما أجاز إنشاء هذه البنوك بالمستشفيات الطبية أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد التابعة لوزارة الصحة بقرار وزاري.

قانون «243 لسنة 2003»
الأمر كان مقتصرا على المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن في عام 2003، أصدر الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان، في حينها، قرارا بإنشاء بنوك للقرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة للوزارة التي يخصها القرار الوزاري الذي حمل رقم «243 لسنة 2003» بناء على القانون الذي صدق عليه مجلس الشعب وقتها يحمل رقم «79 لسنة 2018».
3 لوائح تنفيذية من «الصحة»
في 2011 أصدر الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم «97 لسنة 2003» ليكون التعديل الثاني بعد اللائحة التنفيذية التي صدر بها قرار من الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة والسكان، وقتذاك، برقم «417 لسنة 1996»، بشأن إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة.
الآن يتمحور الأمر حول قانون تم تعديله بآخر، وثلاث قرارات وزارية لتعديل لائحته التنفيذية كانت على التوالي «1966 و2003 و2011»، لتكون البنود واضحة جلية حول إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة التي يحددها وزير الصحة، وتتم فيه عمليات الاستئصال بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

مصادر بنوك القرنيات
حسب القانون المعدل الأخير بآخر لائحة تنفيذية له، تكون هناك 3 مصادر لبنوك القرنيات، وهي:
1- قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
2- قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
3- قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها.

ترخيص طبي من 3 أساتذة
الأطباء المنوط بهم الموافقة على استئصال قرنيات الموتى وقتلى الحوادث بالمستشفيات التي يخصها القانون:
رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

كتاب النائب العام 1996
الكتاب الدوري رقم «5 لسنة 1996» الصادر بتاريخ 23/11/1996 من النائب العام دعا فيه أعضاء النيابة بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات، حيث حدد 5 مصادر لبنوك القرنيات، جاءت كالآتي:
1- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.
2- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً.
3- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.
4- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
5- عيون الموتى مجهولي الشخصية.

استئصال القرنيات دون إذن
الكتاب الدوري للنائب العام رقم «22 لسنة 2008» لم يشترط موافقة أحد المتوفين أو ورثته أو ذويه قبل الحصول على قرنياتهم بالمستشفيات المرخص لها بذلك، وأن يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم استئصالها بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
وشدد كتاب النائب العام الدوري على أنه لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، وكما حددها القانون أن يذهب بالأسبقة المطلقة حسب تاريخ الطلب الدون بقوائم الانتظار بالمستشفيات الخاصة بذلك الأمر.
وجعل العقوبة لكل من يخالف أحكام القانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طلب إحاطة ضد القانون
غضب اشتعل بين أهالي المرضى لعدم علمهم السابق بهذا القانون، حتى وصل إلى محطة صنع التشريع، حيث قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل استناداً لحكم المادة (134) من الدستور، وُجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي، ووزيرة الصحة والسكان.
الدكتورة شيرين فراج، اعتبرت في طلب الإحاطة الذي تقدمت به أن ما قامت به مستشفى كلية طب قصر العيني، تجاه انتزاع القرنية من المتوفى «محمد عبدالتواب» يعتبر انتهاكًا لحرمة الجسد البشري، وانتزاعا لجزء من جسد المتوفى دون موافقة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.