«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استئصال قرنيات الموتى».. قانون عمره 56 عاما أثارته قضية «عبدالتواب»
كشفت «بوابة أخبار اليوم» النقاب عنه

حالة جدل مثارة وردود فعل متتالية، تصريحات هنا وهناك، حول القضية التي فجرتها «بوابة أخبار اليوم» بعد نشرها، لتتحول إلى حديث يشغل بال الرأي العام حول استئصال مستشفى قصر العيني لقرنية أحد المتوفين وهو «محمد عبد التواب، القضية وصلت إلى قبة البرلمان بطلب إحاطة حول الواقعة، لتعيد الحديث عن قانون إنشاء بنوك للقرنيات الذي مضى على إصداره نحو 56 عاما.
بداية القصة
القصة بدأت ببلاغ كانت أول ما نشره «بوابة أخبار اليوم» والذي تقدم به أهالي المتوفى متهمين المستشفى العريق باستئصال قرنيته دون إذن منه أو من ورثته، معتبرين أن الأمر يعد سرقة -حسب محضر رسمي برقم «505 قسم شرطة السيدة زينب بسنة 2018»، فيما لا يزال «قصر العيني» متشبث بقانون غاب نصه عن كثير من المواطنين.

قانون «103 لسنة 1962»
نعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان حيث قانون رقم «103 لسنة 1962» الذي تم تعديله بقانون رقم «79 لسنة 2003» في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، الذي رخص لأقسام طب وجراحة العيون بالجامعات المصرية بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات للإفادة منها في ترقيع القرنيات، كما أجاز إنشاء هذه البنوك بالمستشفيات الطبية أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد التابعة لوزارة الصحة بقرار وزاري.

قانون «243 لسنة 2003»
الأمر كان مقتصرا على المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن في عام 2003، أصدر الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان، في حينها، قرارا بإنشاء بنوك للقرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة للوزارة التي يخصها القرار الوزاري الذي حمل رقم «243 لسنة 2003» بناء على القانون الذي صدق عليه مجلس الشعب وقتها يحمل رقم «79 لسنة 2018».
3 لوائح تنفيذية من «الصحة»
في 2011 أصدر الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم «97 لسنة 2003» ليكون التعديل الثاني بعد اللائحة التنفيذية التي صدر بها قرار من الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة والسكان، وقتذاك، برقم «417 لسنة 1996»، بشأن إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة.
الآن يتمحور الأمر حول قانون تم تعديله بآخر، وثلاث قرارات وزارية لتعديل لائحته التنفيذية كانت على التوالي «1966 و2003 و2011»، لتكون البنود واضحة جلية حول إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة التي يحددها وزير الصحة، وتتم فيه عمليات الاستئصال بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

مصادر بنوك القرنيات
حسب القانون المعدل الأخير بآخر لائحة تنفيذية له، تكون هناك 3 مصادر لبنوك القرنيات، وهي:
1- قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
2- قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
3- قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها.

ترخيص طبي من 3 أساتذة
الأطباء المنوط بهم الموافقة على استئصال قرنيات الموتى وقتلى الحوادث بالمستشفيات التي يخصها القانون:
رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

كتاب النائب العام 1996
الكتاب الدوري رقم «5 لسنة 1996» الصادر بتاريخ 23/11/1996 من النائب العام دعا فيه أعضاء النيابة بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات، حيث حدد 5 مصادر لبنوك القرنيات، جاءت كالآتي:
1- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.
2- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً.
3- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.
4- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
5- عيون الموتى مجهولي الشخصية.

استئصال القرنيات دون إذن
الكتاب الدوري للنائب العام رقم «22 لسنة 2008» لم يشترط موافقة أحد المتوفين أو ورثته أو ذويه قبل الحصول على قرنياتهم بالمستشفيات المرخص لها بذلك، وأن يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم استئصالها بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
وشدد كتاب النائب العام الدوري على أنه لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، وكما حددها القانون أن يذهب بالأسبقة المطلقة حسب تاريخ الطلب الدون بقوائم الانتظار بالمستشفيات الخاصة بذلك الأمر.
وجعل العقوبة لكل من يخالف أحكام القانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طلب إحاطة ضد القانون
غضب اشتعل بين أهالي المرضى لعدم علمهم السابق بهذا القانون، حتى وصل إلى محطة صنع التشريع، حيث قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل استناداً لحكم المادة (134) من الدستور، وُجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي، ووزيرة الصحة والسكان.
الدكتورة شيرين فراج، اعتبرت في طلب الإحاطة الذي تقدمت به أن ما قامت به مستشفى كلية طب قصر العيني، تجاه انتزاع القرنية من المتوفى «محمد عبدالتواب» يعتبر انتهاكًا لحرمة الجسد البشري، وانتزاعا لجزء من جسد المتوفى دون موافقة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.