ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استئصال قرنيات الموتى».. قانون عمره 56 عاما أثارته قضية «عبدالتواب»
كشفت «بوابة أخبار اليوم» النقاب عنه

حالة جدل مثارة وردود فعل متتالية، تصريحات هنا وهناك، حول القضية التي فجرتها «بوابة أخبار اليوم» بعد نشرها، لتتحول إلى حديث يشغل بال الرأي العام حول استئصال مستشفى قصر العيني لقرنية أحد المتوفين وهو «محمد عبد التواب، القضية وصلت إلى قبة البرلمان بطلب إحاطة حول الواقعة، لتعيد الحديث عن قانون إنشاء بنوك للقرنيات الذي مضى على إصداره نحو 56 عاما.
بداية القصة
القصة بدأت ببلاغ كانت أول ما نشره «بوابة أخبار اليوم» والذي تقدم به أهالي المتوفى متهمين المستشفى العريق باستئصال قرنيته دون إذن منه أو من ورثته، معتبرين أن الأمر يعد سرقة -حسب محضر رسمي برقم «505 قسم شرطة السيدة زينب بسنة 2018»، فيما لا يزال «قصر العيني» متشبث بقانون غاب نصه عن كثير من المواطنين.

قانون «103 لسنة 1962»
نعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان حيث قانون رقم «103 لسنة 1962» الذي تم تعديله بقانون رقم «79 لسنة 2003» في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، الذي رخص لأقسام طب وجراحة العيون بالجامعات المصرية بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات للإفادة منها في ترقيع القرنيات، كما أجاز إنشاء هذه البنوك بالمستشفيات الطبية أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد التابعة لوزارة الصحة بقرار وزاري.

قانون «243 لسنة 2003»
الأمر كان مقتصرا على المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن في عام 2003، أصدر الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان، في حينها، قرارا بإنشاء بنوك للقرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة للوزارة التي يخصها القرار الوزاري الذي حمل رقم «243 لسنة 2003» بناء على القانون الذي صدق عليه مجلس الشعب وقتها يحمل رقم «79 لسنة 2018».
3 لوائح تنفيذية من «الصحة»
في 2011 أصدر الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم «97 لسنة 2003» ليكون التعديل الثاني بعد اللائحة التنفيذية التي صدر بها قرار من الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة والسكان، وقتذاك، برقم «417 لسنة 1996»، بشأن إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة.
الآن يتمحور الأمر حول قانون تم تعديله بآخر، وثلاث قرارات وزارية لتعديل لائحته التنفيذية كانت على التوالي «1966 و2003 و2011»، لتكون البنود واضحة جلية حول إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة التي يحددها وزير الصحة، وتتم فيه عمليات الاستئصال بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

مصادر بنوك القرنيات
حسب القانون المعدل الأخير بآخر لائحة تنفيذية له، تكون هناك 3 مصادر لبنوك القرنيات، وهي:
1- قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
2- قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
3- قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها.

ترخيص طبي من 3 أساتذة
الأطباء المنوط بهم الموافقة على استئصال قرنيات الموتى وقتلى الحوادث بالمستشفيات التي يخصها القانون:
رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

كتاب النائب العام 1996
الكتاب الدوري رقم «5 لسنة 1996» الصادر بتاريخ 23/11/1996 من النائب العام دعا فيه أعضاء النيابة بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات، حيث حدد 5 مصادر لبنوك القرنيات، جاءت كالآتي:
1- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.
2- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً.
3- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.
4- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
5- عيون الموتى مجهولي الشخصية.

استئصال القرنيات دون إذن
الكتاب الدوري للنائب العام رقم «22 لسنة 2008» لم يشترط موافقة أحد المتوفين أو ورثته أو ذويه قبل الحصول على قرنياتهم بالمستشفيات المرخص لها بذلك، وأن يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم استئصالها بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
وشدد كتاب النائب العام الدوري على أنه لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، وكما حددها القانون أن يذهب بالأسبقة المطلقة حسب تاريخ الطلب الدون بقوائم الانتظار بالمستشفيات الخاصة بذلك الأمر.
وجعل العقوبة لكل من يخالف أحكام القانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طلب إحاطة ضد القانون
غضب اشتعل بين أهالي المرضى لعدم علمهم السابق بهذا القانون، حتى وصل إلى محطة صنع التشريع، حيث قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل استناداً لحكم المادة (134) من الدستور، وُجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي، ووزيرة الصحة والسكان.
الدكتورة شيرين فراج، اعتبرت في طلب الإحاطة الذي تقدمت به أن ما قامت به مستشفى كلية طب قصر العيني، تجاه انتزاع القرنية من المتوفى «محمد عبدالتواب» يعتبر انتهاكًا لحرمة الجسد البشري، وانتزاعا لجزء من جسد المتوفى دون موافقة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.