أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قتل اللواء نبيل فراج»، التي صدر فيها القرار، بتأييد عقوبة الإعدام على 3 متهمين وتخفيف العقوبة ل4 آخرين بالسجن المؤبد ورفض طعن 5 آخرين بتأييد عقوبة بالسجن المشدد لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق يوم 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، عقب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة. وجاء في الحيثيات، إن حكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيان لواقعات الدعوي أو في إيراد أدلة الثبوت فيها على نحو ما تقدم أن الطاعنين انضموا إلى جماعة أو عصابة أسسها المحكوم عليهما الأول والثاني بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وهو ما يضفي ما يضفي عدم المشروعية على تلك الجماعة وتسلية تحقيق تلك الأغراض وهي مقاومة رجال القوات المسلحة والشرطة ومنعهم من إلقاء القبض على من قاموا بارتكاب مذبحة أفراد الشرطة والضباط العاملين بقسم كرداسة والمحرر بشأنها القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة مستخدمين في ذلك القوة والأسلحة والقنابل المضبوطة. وأوضحت أنه نتج عن ذلك قتل اللواء نبيل فراج وإصابة أفراد وضباط الشرطة المجني عليهم الأمر الذي يتوفر معه في حقهم جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. واستكملت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن أدلة الثبوت القولية والفنية السائغة والتي اطمأنت إليها المحكمة حيازة الطاعنين للمفرقعات وإحرازها بغير ترخيص واستعمالهم لها والشروع في ذلك استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن قام المتهمون بإلقائها على قوات الشرطة المكلفة بضبطهم على إثر وقوع جريمة مذبحة قسم كرداسة وتم ضبط عدد من القنابل بمساكن المتهمين ومجموعة من الأسلحة المششخنة وغير المششخنة والرشاشات والاربجية وذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة ومجموعة من المواد التي تستخدم في صنع القنابل في إحدى المزارع أيضا والذي يتحقق معه جرائم حيازة وإحراز مفرقعات ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد. وأضافت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن قصد أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوي موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد استخلص من ظروف الدعوي وملابساتها في تدليل سائغ وكاف توافر نية القتل في حق الطاعنين فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس. وأشارت الحيثيات أن الحكم المطعون أوضح أن اعترافات المتهمين قد صدرت عن إرادة حرة واعية، وقد أدلى بها المتهمين في أكثر من جلسة تحقيق الأمر الذي يقطع بحرية ذلك الاعتراف، وأنه ليس وليد ثمة إكراه معنوي من أن الاعترافات كانت نتيجة أن المتهمين مشحنين بجراحهم فإن ذلك الأمر قد انتفى من الأوراق إذ أن المتهمين قد أدلوا بالاعترافات في جلسات تحقيق أخرى لأكثر من جلسة وفى فترات متباعدة ودون تأثير لإصاباتهم في الإدلاء بتلك الاعترافات بحضور محاميهم وقد أدلوا باعترافاتهم في عدة صفحات في تحقيقات النيابة العامة وأسفرت اعترافاتهم عن تأكيد انضمام المتهمين للتنظيم وكذلك تأكيد أن المتهمين الخامس عشر وأخر هم مرتكبي واقعة قتل المجني عليه اللواء نبيل فراج وتعتبر تلك الشهادة كدليل إدانة تعول عليها المحكمة وتثق فيها وترتاح إليها ومن ثم يكون الدفع غير سديد. ومن ثم قضت محكمة النقض؛ بقبول طعن المحكوم عليهم مصطفي حمزاوي؛ عبد القادر حجازي واحمد الشاهد وشحات مصطفي وصهيب نصر الدين؛ فرج الغذلاني؛ محمد عبد السميع؛ وعبد الغني عارف وجمال امبابي وصلاح فتحي ووليد سعد ابو عميره واحمد متولي؛ شكلا وفي الموضوع برفضه. كما قضت بقبول عرض النيابة شكلا وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم محمد سعيد فرج وشهرته القفثاث ومحمد عبد السميع حميده وصلاح فنحي النحاس؛ وبتصحيح الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهم مصطفي حمزاوي وعبد القادر حجازي واحمد الشاهد وشحات موسي؛ وصهيب محمد نصر الدين؛ بجعل العقوبة المقيدة لاحريه بالسجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام؛ بالإضافة إلي عقوبة المصادرة.