أول ظهور للأمين العام لمجلس الشيوخ بالجلسة العامة    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بمدارس بورسعيد    منح مدير شئون البيئة بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي    وزارة التضامن تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي القليوبية والفيوم    بعد آخر زيادة ب240 جنيهًا.. كم سجل سعر الذهب اليوم الأحد 26-10-2025 في مصر؟    رئيس الوزراء يفتتح مشروع استرجاع الغازات بشركة النصر للبترول    محافظ الغربية يستمع لشكاوى المواطنين على شباك المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة حل مطالبهم    محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل مشروع تقسيم أرض مثلث القاضي بمدينة مطوبس    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    خليل الحية: لن نعطي اسرائيل ذريعة لاستئناف الحرب    اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا.. ترامب: أنهينا الحرب الثامنة خلال فترة ولايتي    عمدة كييف: 3 قتلى و29 جريحا في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية    المفوضية الأوروبية: ندرس جميع الخيارات للرد على تهديد الصين بشأن المعادن النادرة    الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة بينهم أسيران محرران    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    المصري يواجه تحديا صعبا أمام الاتحاد الليبي لحسم التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية    سلوت: لا أجد حلا لخطة المنافسين أمامنا    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    نيتس جراديشار يضع الأهلي في أزمة بدوري أبطال إفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر والقنوات الناقلة    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    إحالة بعض الجزارين للنيابة العامة ببنى سويف لذبحهم مواشي بطريقة غير قانونية    سحب منخفضة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    ضاربين بتعليمات الوزارة عرض الحائط.. إحدي مدارس قنا تستقبل مرشحة برلمانية داخل حرمها.. ومسؤول يرد    «الداخلية»: ضبط 370 قضية مخدرات و189 قطعة سلاح وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    وفاة الطفلة جنى بعد ساعات من العثور عليها بجوار جثمان شقيقها فى فيصل    «الداخلية» تكشف ملابسات مشادة بين رجل وسيدة أمام ماكينة صرافة بالقاهرة    السيطرة على حريق مخلفات خلف مسرح الإسكندرية.. صور    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل ليوم واحد أم ستصبح إجازة سنوية؟    فيديو.. زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير يحقق مكاسب سياسية على أعلى مستوى    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة.. ماذا حدث؟    الصحة: اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    لمرضى ضغط الدم.. مكونات أفضل وجبة إفطار تحسن صحة القلب    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    قيادى بالجبهة الوطنية: مصر صانعة السلام فى المنطقة بفضل قيادتها الواعية    5 وصفات عشاء خفيف وسريع.. مشبعة وصحية وتُحضّر في 10 دقائق فقط    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مجلس طب قصر العيني يوافق على إنشاء أقسام تخصصية دقيقة في الجراحة    بعد تصدره التريند.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام    القومي للترجمة يقيم صالون "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة" في دورته الأولى    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    «الشروق» ترصد حركة عبور شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري فجرًا لغزة    7 ملايين و180 ألف خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 26 أكتوبر    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قبول طعن «العادلي» في الاستيلاء على أموال «الداخلية»

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، حيثيات الحكم الصادر بإعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
وجاء في الحيثيات؛ عن الطعن المقدم من الأول «حبيب إبراهيم العادلي» والثاني «نبيل سليمان سليمان خلف» والثالث «أحمد عبد النبي أحمد موج»؛ أن الطاعنين على الحكم بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للثاني والثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية والثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوي على الخطأ.
وأضافت الحيثيات، أنه في تطبيق القانون تم الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن تم إدانة المتهمين بجريمة الحصول للغير على ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم والتي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوى وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون الآلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها.
وجاء فيها، عن طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام توجيه تهمة أخرى إلى المتهمين الأول والثاني والثالث لم تكن واردة بطلب الإحالة بأنهم بصفتهم الواردة بأمر الإحالة قاموا بتظفير الأشخاص الوارد أسمائهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة وطلبت معاقبتهم بنص المادة 115 من قانون العقوبات.
وتابعت الحيثيات؛ أن محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بنفسها في الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق إن كان له محل ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بمخالفتها نص صريح للقانون ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في جميع الاتهامات ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتي الغرامة والرد عن جريمة التربح المضافة وهو ما جعل الحكم باطل.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المطعون اقتصر في تدليله على توافر جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام في حق الطاعنين الثلاثة الأول وفي حق كل ظالم نسب إليه تلك الجريمة بقولة إنفاق المبالغ موضوعها في أوجه صرف غير قانونية ومن ثم يكونوا قد أضروا أضرارا بالغا بأموال وزارة الداخلية.
وأوضحت الحيثيات أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلل من من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
واختتمت الحيثيات أن الحكم المطعون التفت كلية عن أوجه هذا الدفاع الذي طرحه عدد من المحاميين على رأسهم المحامي فريد الديب ود. محمد الجندي وآخرين ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى الأمر فيه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجه لبحث أوجه باقي الطعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.