وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    ارتفاع أسعار الدواجن في أسواق الإسكندرية.. وكيلو الفراخ البيضاء ب 75 جنيها    مدبولي: تعليمات رئاسية باتباع منظومة تشغيل متطورة تشمل أحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وإدارة المباني    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    السيسي يستقبل الوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية.. ويؤكد: لا تزال التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70 ألفا و925 شهيدا    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    "المتوسط للدراسات الإقليمية": إسرائيل تفسر وقف إطلاق النار بما يخدم مصالحها    مواجهة نارية على لقب البريميرليج.. مانشستر سيتي يصطدم بوست هام اليوم    محكمة جنايات شبرا الخيمة تؤيد حكم الإعدام في قضية «سفاح قليوب»    المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية يطلق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    وصول 14 من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام لفحص المرضى بالمجان    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    طقس الأحد.. أجواء شديد البرودة وانخفاض بدرجات الحرارة والصغرى بالقاهرة 11    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| 2006.. انطلاق العصر الذهبي للفراعنة    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    الركراكي: حكيمي ضحى بنفسه من أجل المغرب    الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 126 يومًا    الكويت تحتفل بالذكري الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم .    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي    وزير الإسكان يتفقد مشروع «جنة 4» ومحطة تنقية المياه بالشيخ زايد    رسالة مؤثرة من شريهان بعد وفاة الفنانة سمية الألفي    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    4000 فرصة عمل.. وزير الرياضة يفتتح ملتقى التوظيف الخامس بنادي الواي بأبوقرقاص    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أستاذ علوم سياسية: تحركات مصرية مكثفة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقناة الناقلة وصلاح الغائب الحاضر    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم في تصنيف Green Metric 2025    محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 17 عاما في قضية فساد    المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: ترجمت الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في فيلم «أعلم أنك تسمعني»    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني مستجدات إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية في مصر    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    مركز الدراسات والبحوث يشارك في مؤتمر علمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    فوز الدكتور أحمد طه بجائزة الطبيب العربى 2025.. وعميد قصر العينى يهنئه    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    نجم الزمالك السابق: أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في المباريات    إقبال جماهيري على «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه على مسرح الغد بالعجوزة    وزير الرى يتابع خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه    وزير التعليم العالى: دعم الباحثين والمبتكرين لتعزيز مكانة البحث العلمي فى مصر    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات نقض حكم العادلي وآخرين في قضية أموال وزارة الداخلية :
الحكم جاء خاليا من الأوراق المزورة موضوع الجريمة
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 03 - 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، علي أحكام حبس 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
قالت المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك وعضوية كل من محمد العماري وعبدالله فتحي وعلاء البغدادي وحسين حجازي وسكرتارية حسام الدين محمد.
أولا عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب إبراهيم العادلي والثاني نبيل سليمان سليمان خلف والثالث أحمد عبدالنبي أحمد موج.
حيث أن مما نعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق علي مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للثاني ودان والثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام بغير حق والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية ودان والثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير علي ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان وسأله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوي علي الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير علي ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم والتي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوي وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوي المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون للآلية التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والتي لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومعماة ومجهلة لا تفيد بذاتها ولا تؤدي إلي الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام.
وأوضحت المحكمة أن الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم علي عدم استنزال المبالغ التي وجدت بالخزينة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوي ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم علي عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوي وأن المبلغ المزعوم استيلاؤه عليه والبالغ قدره 21 مليون جنيه تقريبا يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة بالإضافة إلي أن بعض الاستمارات المشتملة علي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ثم صرفها أثناء تواجدها خارج البلاد وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية وفق شهادات التحركات المقدمة منه ولم يعن الحكم أيضا بالرد علي دفاع الطاعن الثالث بعدم تجنيب واستمرار اللجنة المنتدبة لإجمالي مبالغ مقابل حافز احتياطي مواجهة أهداف أمنية بمذكرات الصرف مما تم صرفه بمؤيدات صرف أخري كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وأوضحت الحيثيات أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء علي المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلي تضييعه علي وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلا من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلي تضييع تلك الأموال علي وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل علي توافر أركان جريمتي الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
ولفتت الحيثيات أن ما أورده الحكم في مدوناته بشأن جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعنون ( وزارة الداخلية ). والتي دانهم بها قد صيغت في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن والتي توفر في حقه المسئولية لاضراره المتعمد بوزارة الداخلية التي يعمل بها ودون أن يدلل الحكم علي اتجاه نيته إلي ذلك الإضرار بالمال العام.
وأكدت الحيثيات أن الحكم خلا من بيان تفاصيل الأوراق المزورة موضوع الجريمة ومواطن التزوير فيها وذلك للوقوف علي دور كل طاعة والأفعال التي أتاها كل من قام بتزوير ورقة من الأوراق محل الجريمة ولم يدلل علي ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعنين وإذ اكتفي الحكم في التدليل علي كل ما سبق بعبارة أخري عامة مجملة ومجهلة ولا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الواضح والبيان فإنه يكون قاصرا.
وانتهت الحيثيات أن الحكم المطعون التفت كلية عن أوجه هذا الدفاع الذي طرحه عدد من المحامين علي رأسهم المحامي فريد الديب ود. محمد الجندي وآخرين ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلي الأمر فيه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجته لبحث أوجه باقي الطعون.
لهذه الاسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلي محكمة جنايات القاهرة تحكم فيه من جديد دائرة اخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.