رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة اثنين آخرين في عملية عربات جدعون    منتخب فلسطين يوجه ضربة قاصمة إلى الأهلي بشأن مشاركة وسام أبو علي بمونديال الأندية    وسام البحيري يعلن مفاجأة ببرنامجه "من تراثنا الإذاعي" بإذاعة القرآن الكريم    سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة    محافظ القليوبية يبحث مع مساعد وزيرة البيئة تطوير منظومة إدارة المخلفات    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام برايتون    ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 بعد خسارة ليفربول.. مركز محمد صلاح    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    نفوق 5 آلاف كتكوت في حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم (تفاصيل)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    أحمد كمال صاحب دور المجنون ب إعلان اتصالات: مكناش نقصد نزعل الزملكاوية والأهلي عشق (فيديو)    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    4 أبراج «زي الصخر».. أقوياء لا ينكسرون ويتصرفون بحكمة في المواقف العصيبة    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم ويعتقل شابًا فلسطينيًا    الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أم وأطفالها الستة في قصف للاحتلال على قطاع غزة    ترامب يوقع مشروع قانون يجعل نشر الصور الإباحية الانتقامية جريمة اتحادية    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو بالصاغة (تفاصيل)    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    هشام زكريا: الأهلي الأفضل في أفريقيا.. وتدريب الزمالك شرف كبير    «أكبر من 300 مليون بكتير».. سيف زاهر يكشف وصول عرض تاريخي لنجم الأهلي    رئيس نادي المنصورة: ما يحدث في الكرة المصرية «كارثة».. ونطالب بإعادة الأمور إلى نصابها    أحمد دياب: خصم 6 نقاط من رصيد الأهلي وتخفيف العقوبة ل 3 فقط قراران صحيحان مليون%    توريد 178 ألف طن من القمح المحلي في كفر الشيخ    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    رسميًا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    «شغلوا الكشافات».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء (تفاصيل)    قوات حرس الحدود تكثف أنشطتها على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة    بلاغ بسرقة "كنز" نوال الدجوي.. من سيحسم قضية الساعة؟    عمرو أديب تعليقًا على واقعة سرقة نوال الدجوي: لا حديث في مصر إلا عن الأموال الكثيرة    بعد نجل محمد رمضان.. مشاجرات أبناء الذوات عرض مستمر في نيو جيزة| فيديو    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    قدميها لأبنائك قبل وخلال الامتحانات، أطعمة تعزز الطاقة والنشاط للطلاب    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزيرة التنمية المحلية: تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية بدواوين المحافظات أولوية قصوى    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات نقض حكم العادلي وآخرين في قضية أموال وزارة الداخلية :
الحكم جاء خاليا من الأوراق المزورة موضوع الجريمة
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 03 - 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، علي أحكام حبس 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
قالت المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك وعضوية كل من محمد العماري وعبدالله فتحي وعلاء البغدادي وحسين حجازي وسكرتارية حسام الدين محمد.
أولا عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب إبراهيم العادلي والثاني نبيل سليمان سليمان خلف والثالث أحمد عبدالنبي أحمد موج.
حيث أن مما نعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق علي مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للثاني ودان والثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام بغير حق والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية ودان والثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير علي ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان وسأله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوي علي الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير علي ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم والتي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوي وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوي المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون للآلية التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والتي لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومعماة ومجهلة لا تفيد بذاتها ولا تؤدي إلي الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام.
وأوضحت المحكمة أن الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم علي عدم استنزال المبالغ التي وجدت بالخزينة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوي ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم علي عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوي وأن المبلغ المزعوم استيلاؤه عليه والبالغ قدره 21 مليون جنيه تقريبا يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة بالإضافة إلي أن بعض الاستمارات المشتملة علي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ثم صرفها أثناء تواجدها خارج البلاد وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية وفق شهادات التحركات المقدمة منه ولم يعن الحكم أيضا بالرد علي دفاع الطاعن الثالث بعدم تجنيب واستمرار اللجنة المنتدبة لإجمالي مبالغ مقابل حافز احتياطي مواجهة أهداف أمنية بمذكرات الصرف مما تم صرفه بمؤيدات صرف أخري كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وأوضحت الحيثيات أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء علي المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلي تضييعه علي وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلا من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلي تضييع تلك الأموال علي وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل علي توافر أركان جريمتي الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
ولفتت الحيثيات أن ما أورده الحكم في مدوناته بشأن جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعنون ( وزارة الداخلية ). والتي دانهم بها قد صيغت في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن والتي توفر في حقه المسئولية لاضراره المتعمد بوزارة الداخلية التي يعمل بها ودون أن يدلل الحكم علي اتجاه نيته إلي ذلك الإضرار بالمال العام.
وأكدت الحيثيات أن الحكم خلا من بيان تفاصيل الأوراق المزورة موضوع الجريمة ومواطن التزوير فيها وذلك للوقوف علي دور كل طاعة والأفعال التي أتاها كل من قام بتزوير ورقة من الأوراق محل الجريمة ولم يدلل علي ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعنين وإذ اكتفي الحكم في التدليل علي كل ما سبق بعبارة أخري عامة مجملة ومجهلة ولا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الواضح والبيان فإنه يكون قاصرا.
وانتهت الحيثيات أن الحكم المطعون التفت كلية عن أوجه هذا الدفاع الذي طرحه عدد من المحامين علي رأسهم المحامي فريد الديب ود. محمد الجندي وآخرين ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلي الأمر فيه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجته لبحث أوجه باقي الطعون.
لهذه الاسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلي محكمة جنايات القاهرة تحكم فيه من جديد دائرة اخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.