ننشر القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة جامعة طنطا    "الشباب في إقليم ملتهب".. ندوة موسعة بمشاركة 4 أحزاب    رئيس جامعة مطروح يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لتوسعات شركة إميسال لاستخراج الأملاح    أبو حطب يتابع أعمال الصنفرة بطريق 100 تمهيدا لاستكمال الرصف    توريد 12.3 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الأقصر    محافظ أسوان: خطة لتطهير خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي قبل عيد الأضحى    المرشد الإيراني يشكك في نجاح المحادثات النووية مع أمريكا    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني    بيبي رينا يعلن اعتزاله ويتجه للتدريب    مدرب المكسيك يرفع راية التحدي في كأس الكونكاكاف الذهبية    تحرير 593 قضية ضد مخابز مخالفة بمحافظة القاهرة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    ظاهرة جوية تضرب البلاد.. «الأرصاد الجوية» تكشف حالة الطقس اليوم بالساحل الشمالي    دراما إف إم.. ماسبيرو يطلق أول إذاعة مسلسلات في العالم العربي    «سمير غانم».. فطوطة الذي عاش في خيال الجمهور    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    فوائد البردقوش، مهم للصحة لكن لا ينصح به للحوامل    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    خلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل.. عامل يطعن صاحب ورشة في سوهاج    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها    «التعليم» تدرس السماح للمتعاقدين بالحصة المشاركة في أعمال الامتحانات    واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة    رسميًا.. موعد حجز «سكن لكل المصريين 7» والمستندات المطلوبة للحجز (تفاصيل)    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي للاتجار بالآيس المخدر في الشرابية    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    لعلاج النحافة المزعجة.. 7 أطعمة لزيادة الوزن بشكل صحي وآمن    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    غزل المحلة يتواصل مع محمد رمضان لشغل منصب المدير الرياضي    الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والقناة الناقلة لقمة كرة السلة    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. ألغت محكمة النقض حبس "العادلي" 7سنوات بقضية "فساد الداخلية"
نشر في مصراوي يوم 10 - 03 - 2018

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، على أحكام الحبس من 3 إلى 7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، المعروفة إعلاميا "بفساد الداخلية".
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك، إن جريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان وسأله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دان المتهمين، بجريمة الحصول للغير على ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم التي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوى وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية".
وأكدت أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون الآلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها التي لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومعماه ومجهلة لا تفيد بذاتها ولا تؤدي إلى الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام.
وأشارت المحكمة، أن المبلغ المزعوم استيلائه عليه البالغ قدره 21120212 مليون جنيه يمثل قيمة الحوافز التي يتقاضاها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة بالإضافة إلى أن بعض الاستمارات المشتملة على حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ثم صرفها أثناء وجودها خارج البلاد وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية وفق شهادات التحركات المقدمة منه.
وعن طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام توجيه تهمة أخرى إلى المتهمين الأول والثاني والثالث لم تكن واردة بطلب الإحالة بأنهم بصفتهم الواردة بأمر الإحالة قاموا بتظفير الأشخاص الوارد أسماؤهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة وطلبت معاقبتهم بنص المادة 115 من قانون العقوبات وبنت للمحكمة بذات الجلسة تصديرها للقيد والوصف المعدل بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول على أن تتم المرافعة على أساس هذا التعديل
وقالت الحيثيات، إنه لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بنفسها في الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق أن كان له محل ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة.
وأضافت الحيثيات، أن المحكمة قد أخطأت بمخالفتها نص صريح للقانون ولا يؤثر في ذلك القول إن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في جميع الاتهامات ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتي الغرامة والرد عن جريمة التربح المضافة وهو ما يشرب الحكم بما يبطله.
وتابعت: أنه كان يتوجب على حكم الجنايات أن يبين صفة كل ظالم وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أنه يشترط فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المطعون اقتصر في تدليله على توافر جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام في حق الطاعنين الثلاثة الأول وفي حق كل ظالم نسب إليه تلك الجريمة بقولة إنفاق المبالغ موضوعها في أوجه صرف غير قانونية ومن ثم يكونوا قد أضروا أضرارا بالغة بأموال وزارة الداخلية.
وأوضحت الحيثيات أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلل من بيان مفردات المبالغ باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا وكذا المبالغ المزعوم تسهيلها للغير للاستيلاء عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.