وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام، وأحاله إلى مجلس الدولة، الأحد المقبل لمراجعة الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيدًا لارساله إلى مجلس النواب. ويأتى ذلك بما يتواكب مع أحكام الدستور الذي ينص على تشكيل 3 هيئات تختص بالإعلام هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب، الباب الاول "أحكام عامة"، ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، والباب الثاني "المؤسسات الصحفية" ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، والباب الثالث "الوسيلة الإعلامية"، ويتضمن ملكية الوسيلة الاعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، والباب الرابع "المؤسسات الصحفية القومية"، وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، والباب الخامس "وسائل ومؤسسات الإعلام العامة" وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها. كما يتضمن الباب السادس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، والباب السابع "الهيئة الوطنية للصحافة" ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، والباب الثامن "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، والباب التاسع "أحكام انتقالية" لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.