قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إنه من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضي الدولة للمنفعة العامة وأعادت المحكمة للدولة 800 فدان مستولى عليها. وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة وفى حالة حصول التعدي يتوجب على الوزراء المختصين إزالته إدارياً وانه على المحافظين أيضا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. وأشارت إلى أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في إزالة تعديات الغاصبين لأراضي الدولة التي بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة أملاك الدولة وانه لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان أو كسب حق عيني عليها بالتقادم كما أكدت أن المشرع الدستوري حظر التصرف في أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، أما أملاك الدولة الخاصة فقد أجاز المشرع الدستوري للدولة التصرف فيها وفقا للقانون، وأكدت كذلك على أن الموارد الطبيعية ملك الشعب لتعلق حقوق الأجيال القادمة فيها وقضت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاوري نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدان بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض عشرة ملايين جنيه وألزمتها المصروفات. وأصدرت المحكمة حكم في خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدي على أراضي الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادي النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاي البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية وألزمت الغاصبين المصروفات وقالت المحكمة إنها تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من السلطة التنفيذية ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم كما لا يجوز التعدي على أملاك الدولة وفى حالة حصول التعدي يتوجب على الوزير المختص إزالته إدارياً وللمحافظ أيضا أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري . وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري جعل الموارد الطبيعية ملك الشعب وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها واوجب مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما حظر المشرع الدستوري التصرف في أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها واوجب حمايتها وفقا للقانون، أما أملاك الدولة الخاصة فقد أجاز المشرع الدستوري للدولة التصرف فيها وفقا للقواعد والإجراءات التي ينظمها القانون. واختتمت المحكمة أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ قرارات إزالة التعدي التي بلغت مساحة 800 فدان بمختلف نواحي محافظة البحيرة خاصة في غرب النوبارية ووادى النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاي البارود ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية، حتى يعود للدولة أراضيها المغتصبة كما أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدان حكمها لمصلحة الميكانيا والكهرباء صدر طبقا لحكم القانون إذ الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية بوزارة العدل الذين انتدبتهم المحكمة أن الشركة المغتصبة لم تقدم ثمة دليل على ملكيتها لهذه الأفدنة.