وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015. يأتي ذلك في إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذي تقوم به الوزارة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمي والتطور التكنولوجي، وحرصاً على دعم الأنشطة ذات المردود الاقتصادي والبيئي الايجابي، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة. وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجري أوالبترولي باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الأنشطة المستخدمة للفحم الحجري أوالبترولي الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر صناعة السبائك صناعة تيل الفرامل).