وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015. وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الانشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولي الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل "صناعة السكر صناعة السبائك صناعة تيل الفرامل". يأتي ذلك في إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذي تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمى والتطورالتكنولوجى، وحرصًا على دعم الانشطة ذات المردود الاقتصادى والبيئى الايجابى، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.