كشف مصدر قضائي، عن مذكرة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، تخص المستشار محمد السحيمي. وتتضمن المذكرة، أن المجلس قرر في جلسته المنعقدة في 21 يوليو 2015، رفض التظلم المقدم من القاضي محمد عبد المنعم أحمد السحيمي، على عقوبة "التنبيه" التي صدرت بحقه من مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي. وأظهرت المذكرة أن عقوبة التنبيه التي صدرت بحق القاضي محمد السحيمي، جاءت في ضوء خروجه على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى بوجوب الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، بالظهور في العديد من البرامج التلفزيونية وإجراء العديد من المداخلات التليفونية بالبرامج وإدلائه بحديث مكتوب لموقع إحدى الصحف الالكترونية. وتبين من المذكرة أن "السحيمي" أثناء رئاسته الدائرة "12" جزئي بمحكمة جنوبالقاهرة، وبمناسبة نظر إحدى القضايا، وأثناء إيداع وكيل المتهم تقرير بطلب رده عن نظر تلك الجنحة، فما كان منه "القاضي المذكور" إلا أن قام بإثبات عبارة "القاضي محمد عبد المنعم السحيمي ادعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض" في محضر الجلسة. وتابعت: "ما جعله يخلع عباءة القاضي ويرتدي حلة الخصومة قبل مغادرته المنصة، وقبل مغادرة الخصوم، واتخاذه إجراءات التداعي، وهو إعلان طلب التعويض التي تبتدئ به الخصومة أمام ذات المحكمة التي يترأسها، في إطار دعوى كان من المتصور أن تعود إليه ولاية نظرها إذا ما قضي برفض طلب الرد أو تنازل عنه صاحبه، وهو ما يمثل مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وما ينبئ أيضا عن الرعونة والتهور في سلوكه". وتضمنت المذكرة أن السحيمي أثناء رئاسته لذات الدائرة، تنامى إلى سمعه صوت أحد الحضور متلفظة بعبارة "قاضي ظالم"، فأقام قبلها الدعوى الجنائية عن تهمة إهانة هيئة قضائية، وإصداره أمر بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، دون إيداع نسخة أصلية تتضمن أسبابًا لذلك، وقيامه بشمول العقوبة بالنفاذ ودون أن يعين كفالة إيقاف التنفيذ، بما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون والذي ينحدر به إلى البطلان.