رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة تأسيس حزب التحرير الشيعى، وقبول طلب رئيس لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن رئيس لجنة الأحزاب السياسية يستهدف من الطلب ما استهدفه قانون نظام الأحزاب السياسية لبسط رقابة المحكمة بشأن القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 2 مارس 2014 بالاعتراض على تأسيس حزب التحرير، وذلك إما لتأييده أو إلغاؤه، وفق ما نصت عليه المادة 8 من هذا القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 . وأضافت المحكمة أن القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية، والمعروض على المحكمة، قام على أساس من أن وكيل المؤسسين قد سبق وأن تقدم بطلب فى 23 أكتوبر 2011 لتأسيس ذلك الحزب بموجب توكيلات، ولم يستوف النصاب العددى للتوكيلات المطلوبة فقررت اللجنة بجلسة 10 نوفمبر 2011 عدم قبول الإخطار المقدم بشأن تأسيس هذا الحزب، وقد استوفى المذكور فى طلبه الماثل النصاب العددى للتوكيلات المطلوبة وأرفق بها برنامج للحزب يقوم فى مجمله على سند من مبادىء ثورتى 25 يناير 2011و30 يونيو 2013. وأشارت الحيثيات إلى أن هذه التوكيلات اشتملت على توكيلات تم تحريرها فى تاريخ سابق لتاريخ قرار اللجنة فى 10/11/2011، ويبلغ عددها ما يقرب من ثلاثة آلاف توكيل، وهو ما يبنى عن عدم توافر العلم لمقدمى هذه التوكيلات ببرنامج الحزب المقدم رفق الإخطار المعروض وعدم توافقهم عليه. وأضافت المحكمة أن لجنة الأحزاب السياسية تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الحزب السياسى طبقا لأحكام هذا القانون وفى حالة اعتراض اللجنه على تأسيس الحزب تصدر قرارها بذلك على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو الفائد. وأوضحت المحكمة أنه من مؤديات هذه النصوص أن ثمة علاقة قد تنشأ بين ثلة من الأفراد، دافعها فكر قائم على أهداف ومبادئ مشتركة، تحتاج تأسيس حزب سياسى لتحقيق برنامج يتعلق موضوعه بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى سبيل المشاركة فى مسئوليات الحكم، متى قاموا بإخطار لجنة الأحزاب السياسية بذلك وتوافرها. وتابعت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن أحمد راسم نفيس تقدم بتاريخ 11/2/2014 بإخطار إلى لجنة الأحزاب السياسية بتأسيس حزب التحرير، إلا أنه تبين للجنة أن المذكور، سبق وأن أقدم بإخطار إلى تأسيس هذا الحزب بتاريخ 23 /10/2011 فقررت اللجنة عدم قبول هذا الإخطار بجلستها لعدم استيفاء النصاب المطلوب بالنسبة للاعضاء.