إدراج 21 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للتخصصات الأكاديمية    طب بيطري القاهرة تعلن عن دورة متخصصة حول التثبيط المناعي في الدواجن    البيضاء تواصل الانخفاض، سعر الفراخ اليوم الخميس 26 مارس 2026    ضبط 34 سيارة مخالفة بأسوان.. المحافظ يوجه بتشديد الرقابة على خطوط السير والمواقف    الكوميسا تطلق خريطة استثمارية لدعم التكامل الإقليمي    رئيس الوزراء الماليزي يشيد بجهود مصر لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد ووقف الحرب    الكرملين يكشف حقيقة تسليم مسيرات إلى إيران    أبو ريدة يثبت قوة وتأثير مصر عالميا    ضبط 10 أشخاص وسيدة لاستغلالهم الأطفال في التسول بالقاهرة    الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق بعين شمس    رمضان والعوضي.. الأصل والمسخ    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري معلة بمدينة طلخا    وزير الإنتاج الحربي: تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الشركات    العالم يراقب مضيق هرمز.. إيران تسعى لشرعنة السيطرة على الملاحة    وكيل تعليم أسيوط: انعقاد غرف عمليات الإدارات التعليمية لليوم الثانى لمتابعة حالة الطقس    حملة بالإسكندرية ترفع 238 إشغالًا و67 حاجزًا حديديًا بعد شكوى من عربة طعام تعوق الطريق    القبض على ترزي لاتهامه بالتسبب في إجهاض سيدة ووفاة جنينها بكرداسة    تموين الأقصر يضبط 400 عبوة مبيدات وكيماويات زراعية منتهية الصلاحية بالقرنة    26 مارس 2026.. صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    مفاجأة أثرية بالبحيرة.. العثور على شواهد تاريخية لم يسبق لها مثيل لرحلة العائلة المقدسة    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملات لتطهير أسطح المساجد ومواجهة آثار الأمطار    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    6 مباريات قوية اليوم في دوري المحترفين    ليكيب: ريال مدريد أخطأ في فحص ركبة كامافينجا المصابة مثل مبابي    دفاع المحامي المتهم بسب وزيرة الثقافة يتقدم بطلب رد المحكمة    مقتل عسكري إسرائيلي في اشتباك بجنوبي لبنان    الملحق الأوروبي.. 4 مسارات تؤهل 4 منتخبات لكأس العالم 2026    وزير الصحة يتلقى تقريراً من «الإسعاف» وإدارة الأزمات بمتابعة الطقس السيئ    دليلك من "الصحة" مع استمرار الطقس السيء.. كيف تحمي نفسك؟    رام الله.. أضرار مادية جراء شظايا صاروخية بعدة مناطق    مناخ غير مستقر يضرب البلاد.. تحذير من مخاطر على الإنسان والقمح من «الصدمات الحرارية»    إزاي نحمي نفسنا من تقلبات الجو والأمراض؟.. اعرف التفاصيل    مسؤول إيراني: ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهاءها وليس عندما يقرر ترامب ذلك    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    تجديد حبس عامل لاتهامه بالتسبب في وفاة نجله بالوراق    استمرار هطول الأمطار على قرى ومراكز محافظة الشرقية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    الفنان خالد محمود: رفضت التسلق في الوسط الفني.. وتربيتي الشديدة منعتني من التنازلات    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    «ترامب»: طهران تظهر رغبة كبيرة لإبرام اتفاق مع واشنطن    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    بعد غد.. مسرح الطليعة يستأنف نشاطه مجددا بعرضي «سجن اختياري» و«متولي وشفقية»    ضحية جديدة للطقس السيئ، مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في الغربية    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأديبية" ترفض طعن أمين شرطة "ملتحي" ضد إيقافه عن العمل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 05 - 2015

رفضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية طعن أمين الشرطة أحمد محمود متولي، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار إيقافه عن العمل وخصم نصف راتبه لمدة ثلاثة أشهر لإطلاق لحيته، وإعادته لعمله وصرف كل مستحقاته المالية.
ذكر الطعن أنه من العاملين بوزارة الداخلية وقد صدرت القرارات المطعون فيها جميعها من مدير مصلحة الأحوال المدنية في سنة 2012، وقد تضمنت وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر بدأت من 25 يوليو 2012 ثم تم مده لمدة 3 أشهر أخرى، وكان ذلك الجزاء بسبب أنه أقدم على إطلاق لحيته اتباعًا لتعليمات الدين الإسلام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بقطاع أمن القاهرة بوظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية وبتاريخ 25 إبريل 2012 ذهب أمين الشرطة الطاعن لمقر عمله بطول لحيته وذلك حال إصدار التعليمات بحلاقتها، إلا أنه رفض حلاقتها مبررًا ذلك بأنه سيقوم بإطلاقها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام رافضًا التعليمات بحلاقتها، وتمت مناقشته بمعرفة قياداته إلا أنه أصر على رفض تنفيذ التعليمات، وبناءً على ذلك تم استدعاء الطاعن من قبل مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة وقام بإسداء النصح والإرشاد له، إلا أنه لم يستجب لذلك مصرًا على موقفه.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية ارتأت بناءً على مخالفته لقواعد الضبط والربط العسكري وذلك بقيامه بإطلاق لحيته راغبًا في العمل بالمظهر غير الانضباطي والمخالف للقواعد المنظمة لمهام وإعمال وظيفته وبناءً على ذلك تم إحالته للتحقيق، ثم صدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بوقف الطاعن عن العمل لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 25 إبريل 2012 لمدة ثلاثة شهور تنتهي في 25 يوليو 2012 مستندًا في مبرراته إلى ما استلزمته التحقيقات التي تجرى معه. وأشارت المحكمة إلى أنه بعد انتهاء تلك المدة تم مد مدة الإيقاف لمدة ثلاثة شهور أخرى بواجب قرار مدير أمن القاهرة برقم 12 لسنة 2012 اعتبارا من 25 يوليو 2012 وتنتهي في 25 أكتوبر 2012 مستندًا في ذلك لنفس الأسباب والمبررات، ثم تم مد مدة الإيقاف مرة الأخرى اعتبارًا من 25 أكتوبر 2012 حتى 25 يناير 2013، وذلك الأسباب والمبررات والتحقيقات التي أجريت معه.
وأوضحت المحكمة: لما كان قرار الإيقاف قد صدر مستند إلى مبررات الجهة الإدارية وأسبابها السائغة قانونًا وممن يملك إصدارها في ضوء القانون، فمن ثم يكون قرارات الوقف الاحتياطي المطعون عليها قد قام على سبب صحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
رفضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية طعن أمين الشرطة أحمد محمود متولي، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار إيقافه عن العمل وخصم نصف راتبه لمدة ثلاثة أشهر لإطلاق لحيته، وإعادته لعمله وصرف كل مستحقاته المالية.
ذكر الطعن أنه من العاملين بوزارة الداخلية وقد صدرت القرارات المطعون فيها جميعها من مدير مصلحة الأحوال المدنية في سنة 2012، وقد تضمنت وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر بدأت من 25 يوليو 2012 ثم تم مده لمدة 3 أشهر أخرى، وكان ذلك الجزاء بسبب أنه أقدم على إطلاق لحيته اتباعًا لتعليمات الدين الإسلام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بقطاع أمن القاهرة بوظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية وبتاريخ 25 إبريل 2012 ذهب أمين الشرطة الطاعن لمقر عمله بطول لحيته وذلك حال إصدار التعليمات بحلاقتها، إلا أنه رفض حلاقتها مبررًا ذلك بأنه سيقوم بإطلاقها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام رافضًا التعليمات بحلاقتها، وتمت مناقشته بمعرفة قياداته إلا أنه أصر على رفض تنفيذ التعليمات، وبناءً على ذلك تم استدعاء الطاعن من قبل مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة وقام بإسداء النصح والإرشاد له، إلا أنه لم يستجب لذلك مصرًا على موقفه.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية ارتأت بناءً على مخالفته لقواعد الضبط والربط العسكري وذلك بقيامه بإطلاق لحيته راغبًا في العمل بالمظهر غير الانضباطي والمخالف للقواعد المنظمة لمهام وإعمال وظيفته وبناءً على ذلك تم إحالته للتحقيق، ثم صدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بوقف الطاعن عن العمل لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 25 إبريل 2012 لمدة ثلاثة شهور تنتهي في 25 يوليو 2012 مستندًا في مبرراته إلى ما استلزمته التحقيقات التي تجرى معه. وأشارت المحكمة إلى أنه بعد انتهاء تلك المدة تم مد مدة الإيقاف لمدة ثلاثة شهور أخرى بواجب قرار مدير أمن القاهرة برقم 12 لسنة 2012 اعتبارا من 25 يوليو 2012 وتنتهي في 25 أكتوبر 2012 مستندًا في ذلك لنفس الأسباب والمبررات، ثم تم مد مدة الإيقاف مرة الأخرى اعتبارًا من 25 أكتوبر 2012 حتى 25 يناير 2013، وذلك الأسباب والمبررات والتحقيقات التي أجريت معه.
وأوضحت المحكمة: لما كان قرار الإيقاف قد صدر مستند إلى مبررات الجهة الإدارية وأسبابها السائغة قانونًا وممن يملك إصدارها في ضوء القانون، فمن ثم يكون قرارات الوقف الاحتياطي المطعون عليها قد قام على سبب صحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.